responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40


< فهرس الموضوعات > دية المرأة منهم أربعمائة درهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 16 : لا دية في قتل الكفار من جميع فرقهم سوى أهل الذمة < / فهرس الموضوعات > تعالى : « ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها » - الآية [1] .
فيمكن أن يكون المراد - واللَّه أعلم - أنّ المقتول إذا كان مؤمنا فعلى القاتل دية النفس كما عرفت ، وأمّا إن كان مؤمنا وكان من قوم بينكم وبينهم عداوة فعليه الكفّارة دون الدية لأنّ الدية لا يستحقه الكافر الحربي ، وإن كان مؤمنا من قوم بينكم وبينهم ميثاق فيجب الدية أي الكاملة على القاتل يسلَّم إلى أهله وإن كانوا من أهل الذمّة بل غيرهم إذا كانوا من أهل الميثاق ، فلا يمكن الاستدلال للمقتول من أهل الذمّة مع هذا الاحتمال .
وثانيا مع التسليم وأنّ المراد أنّه إذا كان المقتول من أهل الميثاق أيضا أو الأعمّ منهم ومن المؤمن فنقول إنه ليس الآية بصدد بيان مقدار الدية بل بصدد إثبات الدية في الجملة بخلاف ما إذا كان المقتول من أهل العداوة فإنّهم ليس لهم دية أصلا ، وكيف كان فالإجماع يكفي في أنّ دية الذمّي هي ثمانمائة درهم بلا فرق بين الكلّ كما لا يخفى .
تبصرة : دية المرأة من أهل الذمّة نصف دية الرجل منهم وهي أربعمائة درهم على المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى الإجماع عليه ولكن لا دليل عليه من الأخبار ، ودية الجراحات والأعضاء منهنّ كالرجال إلى الثلث ثم النصف من الرجل في الزائد على الثلث كما مرّ في دية المسلم ، ولكن لا يدلّ عليه شيء من الأخبار بالخصوص كما اعترف به صاحب مفتاح الكرامة وغيره .
المسألة « 16 » ليس في قتل الكفّار من جميع فرقهم سوى أهل الذمّة دية بلا خلاف بين الأصحاب ويكفي فيه فقدان الدليل ، فالأصل البراءة مضافا إلى أنّ الظاهر من الآية الشريفة « : « ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ » - الآية » [2]



[1] سورة النساء - آية 93 .
[2] سورة النساء - آية 92 .

40

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست