responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 30


< فهرس الموضوعات > دية الطرف في المرأة تساوي دية الرجل إن لم تبلغ ثلث الدية وإن بلغت الثلث أو تجاوزت ترد إلى النصف من الرجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 13 : هل فرق الاسلام المحقة منهم والمبطلة متساوية في الدية أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > وصحيحة عبد اللَّه بن سنان : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في رجل قتل امرأته متعمّدا فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم - الحديث [1] وصحيحة الحلبي وأبي عبيدة [2] وكذا صحيحة محمّد بن قيس [3] .
وأمّا دية الطرف وكذا الحجرات في المرأة فتارة لم تبلغ ثلث الدية من الرجل وتارة تبلغه أو تتجاوز عنها ، فعلى الأول فديتها تساوي دية الرجل ، وعلى الثاني تردّ إلى النصف من الرجل ، وقد مرّ الكلام فيه في المسألة « 30 » من كتاب القصاص مفصّلا فإن شئت فراجع .
المسألة « 13 » قال في كشف اللثام « وجميع فرق الإسلام المحقّة منهم والمبطلة متساوية في الدية اتّفاقا وإن لم يكن غير المحقّة منهم كفّارا في الحقيقة إجراء لهم مجرى المسلمين كإجراء أحكام الإسلام على المنافقين استدراجا لهم ومصلحة للمؤمنين ما لم يجحدوا ما هو معلوم الثبوت عن دين النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كالغلاة والنواصب ومن أنكر ما اعترف بثبوته في دينه صلَّى اللَّه عليه وآله فإنّهم كفّار » .
أقول : هذه العبارة بعينها في الجواهر إلَّا في كلمة واحدة فإنّه قال « في الآخرة » بدل قوله في كشف اللثام « في الحقيقة » والظَّاهر أن مقصودهما « وإن لم يكن غير المحقّة منهم كفّارا في الحقيقة فقط بل قلنا بكفرهم في الظَّاهر وفي الدنيا أيضا » والحاصل أنّ سائر فرق الإسلام متساوية في الدية مع الفرقة المحقّة وإن قلنا بكفرهم ظاهرا وحقيقة في الدنيا والآخرة .
ثمّ استشكل صاحب الجواهر في المقام وقال « وإن كان قد يشكل بأنّ المتّجه سقوطها على القول بكفرهم في الدنيا حتى دية الذمّي ضرورة عدم كونه منهم



[1] الوسائل الباب 5 من أبواب ديات النفس ح 2 .
[2] الوسائل الباب 5 من أبواب ديات النفس ح 3 .
[3] الوسائل الباب 5 من أبواب ديات النفس ح 4 .

30

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست