responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > المسألة 11 : من قتل شخصا في خارج المشاهد المشرفة فالتجأ وتحصن فيها فالظاهر عدم جواز قتله أو أذيته أو جلبه إلى الخارج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 12 : دية النفس في المرأة نصف دية الرجل من أي جنس من الأجناس الستة < / فهرس الموضوعات > المسألة « 11 » من قتل شخصا في خارج المشاهد المشرفة فالتجأ وتحصّن فيها فالظاهر عدم جواز قتله أو أذيّته أو جلبه إلى الخارج لاستلزامه هتك حرمة الإمام عليه السّلام فضلا عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، مضافا إلى صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث ثواب زيارة الحسين عليه السّلام قال : واللَّه لو أنّي حدثتكم في فضل زيارته تركتم الحجّ رأسا وما حجّ أحد ، ويحك إذا علمت أنّ اللَّه اتّخذ كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتّخذ مكَّة حرما - الحديث [1] ولا إشكال في عدم الفرق بين الحسين عليه السّلام وسائر الأئمة عليه السّلام فإنّهم نور واحد .
قال شيخنا المفيد - أعلى اللَّه مقامه في المقنعة - « ومن جنى ما يستحقّ عليه عقابا فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدى من آل محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله صنع به كما يصنع بمن لجأ إلى الحرم مستعصما من إقامة الحدود عليه ، فإن كانت الجناية منه في المشهد أقيم عليه حدود اللَّه عزّ وجل فيه لأنّه انتهك حرمته ولم يعرف حقّها » .
وقال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في النهاية : وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السّلام مثل ذلك . وكذلك المحكي عن المهذّب والسرائر وحدود التحرير وغيرها .
وأمّا تغليظ الدية فيها بتأدية الدية والثلث في المشاهد المشرفة فلا دليل عليه .
المسألة « 12 » دية النفس في المرأة نصف دية الرجل من أيّ جنس من الأجناس الستّة المذكورة أديت سواء كان في العمد أو الخطأ أو شبه العمد بإجماع الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - وتدلّ عليه صحيحة عبد اللَّه بن مسكان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : دية المرأة نصف دية الرجل [2] .



[1] الوسائل الباب 28 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1 .
[2] الوسائل الباب 5 من أبواب ديات النفس ح 1 .

29

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست