responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


واللَّه العالم » وحاصل مرامه - قدس سره - أنّه إن قلنا بكفر سائر فرق الإسلام فالمتّجه القول بسقوط الدية مطلقا ، أمّا دية المسلم فواضح وأمّا دية الذمّي فلأنّه ليس بذمّي أيضا فلا وجه لإثبات الدية على القول بكفرهم في الدنيا .
أقول : يمكن أن يقال إنّ الكفر ذو مراتب ( فالأولى ) أن يكون منكرا للألوهية أو النبوة أو حكم ضروري من الضروريات في الإسلام سواء كان واجبا أو حراما أو مستحبّا أو مكروها ، وعلى هذا فالمسلم من شهد باللَّه وبالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله ولم ينكر الضروري من الإسلام وهو يشمل جميع فرق المسلمين بل المنافقين أيضا .
( والثانية ) من لم يعتقد بولاية الأئمّة الاثني عشر من فرق المسلمين ، فقد أطلق عليهم الكفر في الآيات والأخبار مثل المنافقين فإنّهم أيضا كفّار كما قال اللَّه تعالى : « وما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وبِرَسُولِهِ ولا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وهُمْ كُسالى ولا يُنْفِقُونَ إِلَّا وهُمْ كارِهُونَ فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ ولا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ الله لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وهُمْ كافِرُونَ » [1] .
وعن تفسير العيّاشي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث أنّه قال : واللَّه لو أنّ رجلا صام النهار وقام الليل ثمّ لقي اللَّه بغير ولايتنا للقاه وهو غير راض أو ساخط عليه ، ثمّ قال : وذلك قول اللَّه : وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلَّا أنّهم كفروا باللَّه ورسوله - الآية [2] .
وكيف كان فقد أطلق الكفر على المنافقين والمخالفين في كثير من الآيات والأخبار .
وعلى هذا فنقول : إنّ المخالفين كفّار بالمعنى الثاني لا الأوّل ، والذي لا يجري عليه أحكام الإسلام هو الكفر بالمعنى الأول .
والحاصل : أنّ كلّ من شهد بالشهادتين ولم ينكر ضروريّا من أحكام الدين فهو مسلم محقون الدم ويجوز نكاحه وإرثه كما يدلّ عليه ما في تفسير



[1] سورة التوبة - آية 54 و 55 .
[2] جامع أحاديث الشيعة : ج 1 ص 436 ح 981 .

31

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست