responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28


عن رجل قتل رجلا في الحلّ ثمّ دخل الحرم فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤذى حتّى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحدّ في الحرم صاغرا لأنّه لم ير للحرم حرمة وقد قال اللَّه عزّ وجل : « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » فقال : هذا هو في الحرم وقال « لا عدوان إلَّا على الظَّالمين » [1] .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّ وجل : « ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » قال : إذ أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلَّم ، فإنّه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم لأنّه لم يرع للحرم حرمة [2] .
وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يجني في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم ، قال : لا يقام عليه الحدّ ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلَّم ولا يباع فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم فإنّه لم ير للحرم حرمة [3] .
فإنّ الحديث الأول من معاوية بن عمّار فهو صريح في المطلوب ، وأمّا الأخيرين - أعني صحيحي الحلبي وهشام - فيدلَّان عليه بالعموم لأنّهما يشملان جميع الجنايات من القتل وغيره ، وكذلك الحدّ يطلق على القصاص وسائر الحدود ولذا قال الإمام عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمّار المذكور في القتل في الحرم « يقام عليه الحدّ » قاله مرتين ولا يلزم أن نتشبّث بالإجماع على عدم الفرق بين القصاص والحدود كما تشبّث به صاحب الجواهر - أعلى اللَّه مقامه .



[1] الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف من الحج ح 1 .
[2] الوسائل الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف من الحج ح 3 .
[3] الوسائل الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح 1 .

28

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست