نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 27
< فهرس الموضوعات > المسألة 9 : لو رمى شخص من خارج الحرم رجلا في الحرم وقتله فالظاهر تغليظ الدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 10 : من قتل في الحرم يقاص منه فيه ، وإن قتل في غيره وتحصن في الحرم يضيق عليه في الطعام والشراب وغيرهما حتى يخرج < / فهرس الموضوعات > ( الرابع ) أنّ ذيل الرواية مشتمل على صوم شهرين متتابعين أو عتق الرقبة أو إطعام ستّين مسكينا وكونه كفّارة للقتل في الشهر الحرام لا يدلّ على عدم كونه كفّارة في الحرم . ( الخامس ) وجود نسخة من الكافي عند صاحب الجواهر خطَّيّة وإعرابه « الحرم » بضمّتين لا يدلّ على كونه واقعا كذلك وصادرا عن الراوي لاحتمال أن يكون الناسخ تابعا لواحد من الفقهاء العظام الذين يقرأونه بضمّتين ويقولون لم يرد نصّ في القتل في الحرم مثل صاحب المسالك - رحمة اللَّه عليه - ونحوه . المسألة « 9 » لو رمى شخص من خارج الحرم رجلا في الحرم وقتله فالظاهر تغليظ الدية أيضا لصدق القتل في الحرم وهتك الحرمة المنهيّ عنه ولأنّه كان آمنا كما قال اللَّه تعالى : « ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » [1] فعلى هذا يضعّف الدية بخلاف العكس فإن رمى من في الحرم وقتل شخصا خارجه ليس مشمولا للأدلَّة فلا يضعّف الدية . لا يقال يمكن صدق القتل في الحرم إذا كان القاتل فيه وإن لم يكن المقتول فيه لأن القتل كما يسند إلى المقتول فقد يسند إلى القاتل ، ولذا تردّد فيه المحقّق في الشرائع والفاضل وغيرهما كما حكاه في الجواهر ، لأنّه يقال قال اللَّه تعالى : « ومَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » لا من كان خارجا منه . المسألة « 10 » من قتل في الحرم يقاصّ منه فيه وإن قتل في غيره وتحصّن في الحرم يضيّق عليه في الطعام والشراب وغيرهما حتّى يخرج منه بلا خلاف بين أصحابنا بل الإجماع عليه . وتدلّ عليه الأخبار مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام