نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 26
عمير إنّه مات في سنة 217 وأبان بن تغلب مات في سنة 140 أو 141 كما في ترجمته من المامقاني وبينهما سبع وسبعون سنه وبإضافة ستة عشر سنة لأن يصير محمّد بن أبي عمير جاوز حدّ البلوغ يصير ثلاثا وتسعين سنة ، فيمكن دركه زمان أبان ابن تغلب والرواية عنه ولا دليل على موته قبل ذلك ، وأمّا الإمام الصادق عليه السّلام فوفاته في سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة النبويّة على صاحبها وآله الصلاة والسّلام كما في كتاب جنّات الخلود ، فيمكن دركه زمان الصادق عليه السّلام بطريق أولى ، ويؤيّده ورود بعض الأخبار عنه عن الصادق عليه السّلام . ثمّ على فرض أنّ هذا الخبر مرسل فلا شكّ في أنّ مراسيل محمّد بن أبي عمير يعامل معها معاملة الصحاح وهو من المسلَّمات كما ذكره الفقهاء وعلماء الرجال ، وهو مذكور في كتاب تنقيح المقال للمامقاني - طاب ثراه - حيث قال محمّد بن أبي عمير : تفرد في تسالم الكلّ على قبول مراسيله وعدّهم إيّاها بحكم المسانيد المعتمدة وإن قيل في نفر آخرين أيضا إلَّا أن القاتل نفر ولم يقع على هؤلاء تسالم الكلّ مثل ما وقع في ابن أبي عمير . إلخ ، فلا إشكال فيه من حيث السند . ( الثاني ) أنّ قوله في الخبر « يدخل في هذا شيء ، قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيّام التشريق » فيمكن أن يراد به أنّ المانع حرمة صوم العيدين وفي المقام يلزم صوم يوم عيد الأضحى ، هذا مضافا إلى أنّ الاشكال في فقرة من الخبر لا يوجب سقوط تمام فقرأتها كما لا يخفى مع احتمال سهو الناسخ ، وكيف كان فلا إشكال في الخبر وصحّته سندا ومتنا . ( الثالث ) أنّ احتمال ضمّ الحاء والراء في قوله « في الحرم » في خبري زرارة هو احتمال بعيد في الغاية وغريب إلى النهاية ، وإلَّا لقال « في الأشهر الحرم » فإن الحرم بضمّتين لا يستعمل بدون موصوفه وإن استعمل لا يستفاد منه المراد ، ولذا قال في الخبرين من كليب في أحدهما « في الشهر الحرام » وفي الآخر « في شهر حرام » ولم يقل في الحرام أو في حرام .
26
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 26