نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 25
وما رواه محمّد بن أبي عمير عن أبان بن تغلب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل قتل رجلا في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستّين مسكينا ، قال : قلت : يدخل في هذا شيء ، قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيّام التشريق ، قال : يصوم فإنّه حقّ لزمه [1] . ولكن ظاهر المحقّق في الشرائع التوقّف بل صريحه في نكت النهاية لأنّه قال : ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك ، وكذلك النافع . وقال في الجواهر : وتبعه على ذلك الفاضل في التحرير وأبو العبّاس والمقداد والشهيدان والكاشاني على ما حكي عن بعضهم مع اعتراف أكثرهم بعدم النصّ عليه . وكذا قال الشهيد في المسالك : وأمّا تغليظها ( الدية ) في الحرم فلا نصّ عليه وقد حكم به الشيخان وجماعة ، وقال بعض المعاصرين - حفظه اللَّه تعالى - : أمّا الروايتان ( أي المذكورتان ) فلا يمكن الاستدلال بهما فإنّ الرواية الأخيرة مرسلة فإنّ في سندها ابن أبي عمير وهو لا يمكن أن يروي عن أبان بن تغلب بلا واسطة فإنّ أبان قد مات في زمان الصادق عليه السّلام وإنّ ابن أبي عمير لم يدرك الصادق عليه السّلام ، فإذا الرواية ساقطة من جهة الإرسال فلا يمكن الاعتماد عليها ، على أنّ فيها إشكالا آخر وهو اشتمالها على العيدين من أنّه ليس في الأشهر الحرم إلَّا عيد واحد ، وأمّا الرواية الأولى فهي وإن كانت تامّة سندا إلَّا أنّه يمكن المناقشة في دلالتها ، إذ من المحتمل قويّا أن يكون الحرم بضمّ الحاء والراء فيكون المراد منه الأشهر الحرم ، ويؤيّد ذلك قوله عليه السّلام : ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال : قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيّام التشريق فقال : يصوم فإنّه حقّ لزمه . وهذا كفّارة القاتل في الشهر الحرام عند الأصحاب لا كفّارة القتل في الحرم ، ومن هذا ذكر جماعة عدم النصّ على ذلك . إلخ . أقول : في ما أفاده نظر من وجوه : ( الأول ) قوله « إنّ أبان مات في زمان الصادق عليه السّلام وابن أبي عمير لم يدرك الصادق عليه السّلام » قال المامقاني في ترجمة محمّد بن أبي
[1] الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 2 .
25
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 25