responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > المسألة 7 : القتل في الأشهر الحرم يوجب زيادة ثلث الدية على الدية الكاملة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 8 : إذا قتل في الحرم هل يوجب تغليظ الدية أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > المسألة « 7 » لو قتل في الشهر الحرام - رجب وذي القعدة وذي الحجّة ومحرم - فلا إشكال في أنّه يزيد على ديته ثلثها بلا خلاف بين الأصحاب والإجماع بقسمة عليه .
ويدلّ عليه ما رواه كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : دية وثلث [1] . وما رواه أيضا قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث [2] .
ولا يخفى أنّ هذه الرواية وردت عن كليب بطرق متعددة قد ذكرها صاحب الوسائل - عليه الرحمة - أكثرها صحيح إلى كليب ، وأمّا كليب فهو من الحسان المعتمدة كما في تنقيح المقال ، قال : وله كتاب يرويه جماعة من الأجلَّاء مثل صفوان وابن أبي عمير وغيرهما من أعاظم الأصحاب ، فراجع . هذا مضافا إلى جبران ضعفه إن كان بعمل الأصحاب فلا إشكال في المسألة كما لا يخفى .
المسألة « 8 » إذا قتل في الحرم - بفتح الحاء والراء - هل يوجب تغليظ الدية بأن يؤدي الدية الكاملة وثلثها ؟ فقال به جماعة بل المشهور كما عن مجمع البرهان ، بل ظاهر المحكي عن الشيخ في المبسوط وعن ابن إدريس في السرائر وعن غاية المرام وفي الغنية الإجماع عليه ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها .
ويدلّ عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل قتل خطأ في الشهر الحرام ، قال : تغلظ عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم . قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ، قال : ما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ، قال : يصومه فإنّه حقّ يلزمه [3] .



[1] الوسائل الباب 3 من أبواب ديات النفس ح 1 .
[2] التهذيب ج 10 ص 215 .
[3] الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح 1 .

24

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست