responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


في اليسرى ثلثي الدية وذلك لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين . قال : قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف الدية . قلت : فرجل قطعت يده ؟ قال : فيه نصف الدية . قلت :
فرجل ذهب إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية . قلت : ولم أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ فقال : لأنّ الولد من البيضة اليسرى [1] .
ومرسلة أبي يحيى الواسطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية [2] .
وقد اختار هذا القول الشيخ في الخلاف بل قال بإجماع الفرقة وأخبارهم والصدوق في نهايته والقاضي في المهذب والمحكي عن صاحب الفاخر وابن سعيد وابن حمزة في الوسيلة والعلَّامة في المختلف .
ولكن المشهور على خلاف ذلك ، وقالوا بأنّ في كلّ من الخصيتين نصف الدية بالتساوي مثل المحكي عن الحسن بن أبي عقيل والمقنعة والنهاية والمبسوط والكامل والغنية والسرائر والشرائع والنافع والتحرير واللمعة والروضة والمسالك وغيرهم متمسّكين بأمور كلَّها مخدوشة .
الأول : ما رواه يونس في الصحيح من كتاب الديات وفيه « والبيضتين ألف دينار [3] » . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - إلى أن قال : - وفي البيضتين الدية ، برواية الشيخ عن علي بن إبراهيم [4] لأنّه إذا كان في البيضتين الدية ففي كلّ واحد منهما نصف الدية ، وفيه أنّ وجوب الدية في مجموع البيضتين لا ينافي



[1] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
[2] الوسائل الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
[3] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
[4] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح 4 .

241

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست