responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 242


أن تكون الدية في أحدهما منفردا أقلّ أو أكثر من النصف .
الثاني : عمومات ما دلّ على أنّ ما في جسد الإنسان اثنان ففي كلّ واحد منهما نصف الدية .
أقول : هذه العمومات مخصّصة بالصحيحة مؤيّدة بالمرسلة المذكورتين سيّما مع التعليل بأنّ الولد من البيضة اليسرى .
الثالث : ما رواه في الفقيه والتهذيب من كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار - الحديث [1] .
وقد نقله في كتاب مفتاح الكرامة ، ثمّ في الجواهر هذه الجملة عن كتاب ظريف ، ولكن استنادهما أو غيرهما إلى هذا الخبر غير معلوم ، والذي يظهر منهم استنادهم إلى الوجهين الأولين ، وهذا الخبر مذكور في كتاب التهذيب والفقيه ، ولكنّي لم أجده في الكافي ، نعم الحق في الطبع الجديد من الوسائل هذه الجملة « وفي خصية الرجل خمسمائة دينار » [2] بعد نقله خبر ظريف عن الكافي ثمّ قال المحشّي في ذيله « الفروع ج 7 ص 342 س 8 » والحاصل : إنّي لم أجد في الكافي هذه الجملة في نقله عن كتاب ظريف .
وكيف كان لا يمكن رفع اليد عن صحيحة عبد اللَّه بن سنان بسبب نقل هذه الجملة من كتاب ظريف في بعض الكتب مع عدم العلم بعملهم معتمدين عليه .
تذكرة : ما ذكرنا في صحيحة عبد اللَّه بن سنان من قوله « إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية » فإنّه كذا مذكور في التهذيب [3] وأمّا في الكافي « إن كانت اليسار ففيها الدية » [4] .



[1] التهذيب ج 10 ص 307 ، الفقيه ج 4 ص 91 .
[2] الوسائل الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
[3] التهذيب ج 10 ص 250 ح 22 .
[4] الكافي ج 7 ص 315 ح 22 .

242

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست