responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 240


< فهرس الموضوعات > المسألة 155 : في دية العنين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 156 : في دية الخصيتين وإحداهما < / فهرس الموضوعات > المسألة « 155 » اختلفت كلمات الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - في دية العنّين فذهب المشهور إلى وجوب ثلث الدية كما في سائر موارد الشلل في الأعضاء ، ولكن المحكي عن الصدوق والقاضي وأبي علي وجوب الدية الكاملة كالصحيح لإطلاق النصوص المذكورة في الذكر كما عرفت في المسألة « 153 » ، مضافا إلى خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنّين الدية [1] .
والتحقيق أن يقال إنّ العنن إن كان لآفة ومرض في نفسه وكان الشلل فيه لذلك فيجب على الجاني ثلث الدية مثل سائر مواضع الشلل ، ويمكن أن يكون نظر الشيخ في الخلاف أيضا إلى ذلك في دعوى الإجماع والأخبار ، فإنّ المورد إن كان من الشلل في العضو فالإجماع والأخبار قائم عموما عليه .
وأمّا إن كان العنن لمرض وآفة في منشئه وكان الذكر بنفسه سالما فلا موجب لخروجه عن عمومات دية الذكر خصوصا مع تأييده بخبر السكوني ، ولا ريب في أنّ العنن يوجد من مرض في منشئه لا في نفسه كما لا يخفى على أهل الخبرة ، وقد أشرنا إلى هذا في كتاب القصاص في المسألة « 140 » .
تذكرة : لا إشكال في أنّه لو علم أو قام أمارة على ذكورية الخنثى في أنّ في قطع ذكرها الدية كما أنّه لا إشكال فيما إذا علم كونها أنثى ففيه الحكومة .
وأمّا إذا اشتبه كونها رجلا أو امرأة ففيه الحكومة أيضا إلَّا إذا كان الأرش أزيد من دية ذكر الرجل ، وأمّا ما حكي عن أبي علي من ثلث ديتها فلا دليل عليه كما في الجواهر .
المسألة « 156 » لا إشكال في أنّ في الخصيتين الدية الكاملة وأمّا في إحداهما فالأقوى أنّ



[1] الوسائل الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .

240

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست