responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 23


الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية : أنّ الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال [1] .
وغيرها من النصوص التي ادعى صاحب الجواهر أنّها إن لم تكن متواترة فلا ريب في القطع بذلك منها ، وعلى فرض عدم وجود العاقلة أو عدم تمكَّنهم من أدائها ، فيجب على القاتل بنفسه كما عرفت في الحديث الثالث ، فإنّه وإن كان ضعيفا إلَّا أنّه منجبر بعمل الأصحاب مضافا إلى كفاية الإجماع . نعم قال في الجواهر خلافا للمحكيّ عن المفيد وسلَّار فحكما بالرجوع ، ولا نجد لهما دليلا بل في السرائر إجماع الأمّة على خلافها وإن أنكر عليه الفاضل في المختلف وادّعى أنّه جهلا منه في تخطئة الشيخ الأعظم الذي هو الأصل في إفشاء المذهب وتقريره ولكن ذلك كما ترى لا يصلح دليلا .
أقول : أصل الحكاية عن الشيخ صدقه غير معلوم وذلك لأنّه - قدس سره - قال في المقنعة [2] ما هذا عبارته « ومن قتل خطأ ولم تكن له عاقلة يؤدي عنه الدية أداها هو من ماله ، فإن لم يكن مال ولا حيلة فيه أداها عنه السلطان من بيت المال » وأمّا سلَّار وهو أبو يعلى سلَّار بن عبد العزيز الديلمي فقال في المراسم « واعلم أنّ قاتل الخطأ إذا لم يكن له عاقلة وكان له مال أخذت منه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال أداها عنه السلطان من بيت المال وهذا خاصّ في قتل الخطأ » .
نعم قال قبل هذا « ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل » فلا إشكال ولا خلاف في وجوب أداء الدية على العاقلة إلَّا أنّ سلَّار قال بأداء العاقلة من مال القاتل ، ولكنّه لا يخفى عليك أنّه لا دليل له على ذلك فإنّ ظاهر الأخبار تعلَّقها به بنفسه كما لا يخفى على المتأمّل .



[1] الوسائل الباب 6 من أبواب العاقلة ح 1 .
[2] المقنعة ذيل باب القضاء في قتيل الزحام .

23

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست