نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 236
< فهرس الموضوعات > المسألة 149 : حكم ما لو كسر الصلب ثم جبر على غير عثم ، وكذا لو انجبر على غير استواء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 150 : في دية النخاع والمراد به < / فهرس الموضوعات > والبراج والصهرشتي والطبرسي قال : بل في نكت الشهيد ما علمت لها مخالفا . إلخ . تبصرة : إحداب الظهر كما مرّ من كتاب ظريف فهو أيضا موجب للدية على الجاني سواء كان موجبا لذهاب منفعة أم لا . المسألة « 149 » إذا كسر الصلب ثمّ جبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وأمّا إن عثم أي انجبر على غير استواء فديته ألف دينار كما ورد في كتاب ظريف بطريق معتبر [1] . وأمّا القول بأنّه إذا صلح بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي أو القعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق أثر من الجناية شيء كان فيه ثلث الدية كما اختاره المحقّق في الشرائع والشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر وفي الجامع وغيرها فلم يعرف مستندهم ، فالتحقيق ما اخترناه أي مائة دينار كما هو مختار المقنعة والغنية والإصباح وموضع من السرائر . المسألة « 150 » في النخاع دية كاملة كما في الشرائع واللمعة والقواعد والنهاية والسرائر ، وقال به أيضا الشهيد الثاني في الروضة وصاحبا الجواهر ومفتاح الكرامة ، بل قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه . والمراد به عرق أبيض في داخل العنق ينقاد في فقار الصلب حتّى يبلغ عجب الذنب وهو يسقي العظام كما في كتاب أقرب الموارد ، وليس فيه نصّ بخصوصه إلَّا أنّه تشمله الأخبار الدالَّة على ما كان من الجسد واحدا ففيه الدية . وهل ترتّب الدية على ذهاب جسم النخاع أو فائدته مثل السقي للعظام ؟ فعلى الأول قطع بعضه يوجب من الدية بحسابه بالمساحة كما استظهره صاحب
[1] الفقيه ج 4 ص 87 ، الوسائل الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
236
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 236