responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > المسألة 151 : في دية الثديين من المرأة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 152 : في دية قطع الحملتين من ثديي المرأة < / فهرس الموضوعات > الجواهر بل مفتاح الكرامة أيضا ، وأمّا إن كان لذهاب نفعه فلا بدّ من ملاحظة نقصان النفع إن كان كلَّا فالدية أو نصفا فنصف أو ثلثا فثلث وهكذا .
المسألة « 151 » في الثديين من المرأة ديتها في كلّ واحد منهما نصف الدية كما قال العلَّامة في القواعد والتحرير والمحقّق في الشرائع وابن زهرة في الغنية والشهيد في الروضة بل حكي الإجماع من كثير مضافا إلى صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذا أغرمه لها نصف الدية [1] .
وأمّا لو انقطع بسبب الجناية لبنها أو تعذر نزوله أو كانت الجناية سببا لعدم نزوله في وقته [2] فيجب في الكلّ الحكومة لعدم نصّ على كونها مشمولا للنصوص ، وليس اللبن من المنافع اللازمة المستمرة للثدي حتّى توجب الدية كمنافع البصر واللسان وغيرهما .
هذا إذا لم تتجاوز الجناية من الثديين ، وأمّا مع التجاوز إلى جلد الثدي ففيه الحكومة ، ومع التجاوز إلى الصدر لزمه دية الجائفة كما يأتي شرحها .
المسألة « 152 » من قطع الحلمتين من الثديين للمرأة فلا دليل على الدية إلَّا بمقدار حصّتها من الثدي بحسابها لأنّها جزء منها ، فتوزع الدية على كلّ أجزاء الثدي خلافا للشيخ في المبسوط والمحكي عن الفاضل وابني حمزة وإدريس ، ولعلّ مدركهم هو الضابطة المذكورة من أنّ ما في الجسد اثنان فلكلّ منهما نصف الدية ، ولكن شمول الضابطة لمثل ذلك ممنوع .



[1] الوسائل الباب 46 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
[2] وقته كما في الجواهر ومفتاح الكرامة « إذا حملت فمضى للحمل أربعون ثم إذا وضعت فسقت اللبأ در اللبن لثلث أو بعد مدة النفاس » .

237

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست