responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 235


فإنّه يستظهر من هذه الصحيحة أمور : الأول : أنّه إذا كانت الضربة متّحدة والجناية متعددة يتداخل ديتها ويدخل الأقلّ تحت الأكثر فيكتفى بالأكثر .
الثاني : تعدد الديات بتعدد الضربات كائنة ما كانت .
الثالث : أنّه إذا مات المجني عليه بسبب الضربة سواء كانت واحدة أو متعددة يجب القصاص إذا كانت الجناية عمدا ، وأمّا الاكتفاء بدية النفس إذا كانت خطأ فقال به بعض الأكابر .
و ( ثالثا ) الظاهر من خبر إبراهيم بن عمر أنّه وقع الجنايات الستّة بضربات متعددة لا بضربة واحدة بل اتّحاد الضربة والصدمة بالسمع والبصر واللسان والعقل مع الفرج وانقطاع الجماع بعيد جدا ، وفرض طول العصا بمقدار يشمل الكلّ كما فرضه صاحب مفتاح الكرامة أبعد .
وكيف كان فذهاب المشهور إلى تعدد الدية مع تعدد الجناية بضربة واحدة استنادا لخبر إبراهيم بن عمر أو غيره في غاية الضعف بل خلاف عمل الفقهاء ، وذلك لأنّ أكثر الصدمات الواردة على كلّ عضو من الأعضاء موجبة لذهاب المنافع المترتّبة على هذا العضو ، وترتّب الديات المتعددة بالضربة الواحدة بعيد من سياق الأخبار الواردة عن أهل بيت الوحي عليهم السّلام .
لا يقال القول بتعدد الديات حتّى مع اتّحاد الضربة مشهور بين الفقهاء بل هو مجمع عليه ، لأنّه يقال أولا أنّ الإجماع غير مسلَّم ، وثانيا إذا كان الإجماع مدركهم ضعيفا قطعا أو احتمالا فلا وجه للتمسّك به .
وأمّا دعوى أنّ الشيخ - رحمة اللَّه عليه - ادعى وجود الأخبار على التعدد فلا فائدة فيها وذلك لأنّ الأخبار المذكورة على فرض وجودها لا دليل على صحّتها سندا ولا دلالة بل ولا متنا ، فكيف يمكن التمسّك بهذه الإجماعات والمشهورات ؟
هذا مضافا إلى أنّ العامل بصحيحة أبي عبيدة الحذّاء كثيرة أيضا مثل الشيخ في النهاية وابن سعيد والمقداد الحلَّي في التنقيح والمحكي في الجواهر عن ابني إدريس

235

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست