responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 225


بيت الوحي عليهم السّلام ثمّ الاستظهار منها .
الأول : ما رواه الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين - إلى أن قال : - وفي كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلَّما ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح [1] .
الثاني : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلَّت . قال : وسألته عن الأصابع أهي سواء في الدية ؟ قال : نعم - الحديث [2] .
الثالث : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلّ إصبع عشر من الإبل [3] .
الرابع : ما في كتاب ظريف من قول أمير المؤمنين عليه السّلام حيث قال في حديث مفصّل صحّحه الإمام السادس عليه السّلام فمن جملته [4] في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار - إلى أن قال : - [5] في الأصابع كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال : - [6] في القدم في الإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا - إلى أن قال : - [7] ودية كلّ إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون وثلث دينار .
الخامس : ما في الفقه الرضوي « في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد - إلى أن قال : -



[1] الكافي ج 7 ص 330 ح 2 ، التهذيب ج 10 ص 254 ح 37 ، الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 ، ولكن سقط عنه جملة « وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم » .
[2] الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
[3] الوسائل الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
[4] الفقيه ج 4 ص 85 .
[5] الفقيه ج 4 ص 86 .
[6] الفقيه ج 4 ص 90 .
[7] الفقيه ج 4 ص 90 ، وهذه الفقرات مذكورة في رواية الكافي والتهذيب أيضا .

225

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست