responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > المسألة 140 : حكم ما لو قطع كفا لا إصبع لها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 141 : دية الأصابع العشرة كلا في اليدين أو الرجلين دية كاملة ، وحكم ما لو قطع بعضها < / فهرس الموضوعات > المسألة « 140 » لو قطع كفّا لا إصبع لها فعليه الحكومة كما في الجواهر وقال « بلا خلاف أجده بل في كشف اللثام الاتّفاق ظاهرا عليه » وكذا في مفتاح الكرامة عن كشف اللثام « أنّه محلّ وفاق » ولكن قرأت كشف اللثام ولم أجد فيه ما نسب إليه صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة . وكيف كان فلا دليل على هذه المسألة إلَّا الشهرة ، فإن ثبت الإجماع في هذه المسألة فهو يكفي دليلا في المقام ، وإن لم يكن كافيا في بعض الموارد التي علم مدركه أو احتمل وكان مدركهم ضعيفا من حيث خلل في المتن أو الدلالة .
تبصرة : قد عرفت ممّا حقّقناه أنّ قطع كلّ جزء من أجزاء اليد من المنكب إلى الكفّ يصدق عليه قطع اليد سواء كان القطع من مفصل أو بين المفاصل فعلى القاطع دية اليد إذا كان المقطوع تمام أطرافه ، فإن قطع بعض أطراف اليد وبقي في عرضه شيء فليس مشمولا لأدلَّة دية اليد . وأمّا قطع الكفّ إذا كان بدون الأصابع أصلا أو بآفة من اللَّه تعالى أو يقطع قاطع أصابعه فالظاهر انصراف أدلَّة دية اليد عنه ، ولذا قال : المشهور بالحكومة كما لا يخفى على المتأمّل .
المسألة « 141 » دية الأصابع العشرة كلَّا في اليدين أو الرجلين دية كاملة بلا خلاف بيننا ظاهرا ، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر .
هذا إذا قطعت الأصابع مجموعة ، وأمّا لو قطع بعضها فقيل بالتساوي ، ففي كلّ واحد منها عشر الدية وهو المشهور بين الأصحاب ، بل اتّفقت عليه المذاهب الأربعة كما في كتب فقههم ، وقيل في الإبهام منها ثلث ديتها وفي الأربع البقية ثلثا ديتها بالسوية . كما قال الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في الخلاف وقال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم .
وقبل الخوض في المرام لا بدّ من ذكر جملة من الأخبار الواردة عن أهل

224

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست