responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 226


وفي الأصابع الأربع في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث [1] .
ثمّ لا إشكال في ثبوت التعارض بين الطائفتين من الأخبار المذكورة ، فلا بدّ من الترجيح إن كان في أحدهما فنقول : أمّا الترجيح بالأعدلية ففيه معلوم ، وذلك لأنّ أخبار التساوي معتبرة لاشتمالها على الصحيح والحسن وغيرهما ، وكذا خبر التفضيل لأنّ كتاب ظريف وإن كان ضعيفا في بعض طرقة ولكنّه معتبر بالطريق المذكور في الفقيه ، فإنّ الرواية هي التي رواها ابن فضّال في الصحيح والحسن ورواه يونس في الحسن بإبراهيم ، وأشار إليه صاحب مفتاح الكرامة أيضا وكيف كان فلا إشكال في حجّيته ، فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر ، وأمّا فقه الرضا عليه السّلام فحاله معلوم لعدم معلومية صحّته سندا .
وأمّا الأفقهيّة فهي أيضا غير معلوم لأحدهما إن لم نقل بأفقهيّة ظريف لاستناد أكثر أبواب الديات إليه كما يظهر لمن تتبّع كتب الفقه .
وأمّا الشهرة فكلا القولين مشهوران بين الإمامية وليس أحدهما بحيث يكون شاذا نادرا حتّى يجب طرحه ، فإنّ القول بالتساوي محكيّ عن الشيخ في النهاية والمبسوط وعن الصدوق في المقنع والمفيد وسلَّار وابن أبي عقيل وابن البراج وهو مختار المحقّق في الشرائع وصاحب الجواهر والعلَّامة في القواعد وصاحب مفتاح الكرامة وابن إدريس في السرائر وغيرهم .
وأمّا القول بالتفضيل أي تفضيل الإبهام على الأصابع الأربعة بالثلث في الأول والثلثين في الأربعة فهو صريح الشيخ في الخلاف واستدلّ بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : وقد روي اختلاف دية الأصابع عن أمير المؤمنين عليه السّلام فإنّه جعل في إبهام اليد ثلث دية اليد .
وفي المبسوط اعترف الشيخ بأنّ أكثر أصحابنا رووا أنّ في الإبهام ثلث



[1] فقه الرضا ص 323 .

226

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست