responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


وأيضا لا مفصل له ينهي إليه » وذلك لأنّ فيه :
( أولا ) أنّ القصاص لا بدّ أن يكون من مورد قطع الجاني وهو موضع النصف من الذراع لقوله تعالى : « فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » .
و ( ثانيا ) كون المعصم مفصلا لا يدلّ على وجوب القصاص منها .
و ( ثالثا ) أنّ القصاص من نصف الذراع موجب لتعزير النفس غير مسلَّم ، وذلك لأنّا نرى كثيرا من الأطبّاء يعالجون الأمراض بقطع اليد عن أيّ موضع من اليد أو الرجل ولا يجب التعزير .
و ( رابعا ) على فرض لزوم التعزير بالنفس يجب تبديله بالدية لا القصاص من موضع آخر لأنّه كلَّما تعذر القصاص ينتقل إلى الدية .
و ( خامسا ) على فرض الانتقال إلى الدية يكفي دية واحدة لليد كما عرفت ولا يلزم دية أخرى أو أرش لنصف الذراع كما عرفت .
و ( سادسا ) على فرض تعلَّق الدية أو الأرش على الذراع أيضا فلا وجه للاعتبار بالمساحة .
الرابع : بطلان قول العامّة أنّ الدية متعلَّق بتمام اليد إذا قطعت لا بعضها لأنّ اليد اسم للمجموع بدليل أنّك إذا قلت قطعت يده يصحّ أن يقال من أيّ موضع ولا يصحّ أن يقال أيّ يد ، كما نقله صاحب مفتاح الكرامة مثلا إذا قيل قتل إنسان يصحّ أن يقال أيّ إنسان بخلاف ما إذا قيل قطعت اليد .
ولكنّك إذا تأمّلت تعرف أنّه إذا كان للكلَّي أفراد متفرقة كالإنسان مثلا يصحّ أن يقال أيّ إنسان ولا يصحّ أن يقال من أيّ موضع . وأمّا إذا كان أفراده متّصلا بعضها إلى بعض مثل أفراد اليد ومثل أفراد القرآن يصحّ أن يقال من أيّ موضع ، وهذا الإطلاق لا يدلّ على أنّ القرآن موضع لتمام القرآن فقط ولا على أنّ اليد موضوعة لتمام اليد كما لا يخفى على المتأمّل .
الخامس : لا إشكال في أنّ المشهور أنّه إذا قطع من نصف الذراع مثلا أنّه

221

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست