responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > المسألة 137 : حكم ما لو قطع الكف من شخص وقطع الآخر نصف ذراعه والثالث قطعها من المرفق والرابع من المنكب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 138 : حكم ما لو قطع يدا زائد على الأصلية < / فهرس الموضوعات > ثبت القصاص أو الدية من المعصم والحكومة في نصف الذراع . ولا دليل على هذا إلَّا دعوى جماعة الإجماع على ذلك .
وفيه ( أولا ) أنّ الإجماع غير معلوم . و ( ثانيا ) قد عرفت مخالفة الكاشاني وكذا الشيخ - رحمة اللَّه عليهما - في المبسوط حيث قال « وعندنا أنّ جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في تهذيب الأحكام » وقد عرفت منّا أنّ مراده يمكن أن يكون في القطع إذا وقع في اليد فعليه دية اليد من أيّ موضع منه كان ، وإذا كان له مقدر فلا حكومة فيه ، وإذا لم يكن الإجماع مسلَّما فلا إشكال في استظهار الحكم من النصوص ، كما بيّناه مشروحا .
المسألة « 137 » من قطع الكفّ من شخص ثمّ قطع الآخر نصف ذراعه ثمّ ثالث قطعها من المرفق ثمّ رابع من المنكب ففيه وجوه بل أقوال لا مجال لشرحها وشرح ما فيها ، فالذي يختلج بالبال أن يقال إنّ القاطع للكفّ عليه نصف الدية الكاملة ، أمّا البواقي فكلّ واحد منهم يرجع إلى الحكومة .
لا يقال بناء على ما قلت صدق اليد على كلّ جزء من الأجزاء فيترتّب على كلّ واحد منها دية بالخصوص ، لأنّا نقول ما يستفاد من الأدلَّة هو تعلَّق الدية على اليد الواحدة مرة واحدة ، فإذا استحقّ من القاطع الأول لا يستحقّ من الثاني ، ولمّا صدر من الثاني القطع ولا دليل على الدية فيجب الأرش لأنّه لما لا نصّ فيه ، فتأمّل .
المسألة « 138 » لو كان قطع يدا زائدة على الأصلية فلا إشكال في عدم كونه مشمولا لأدلَّة دية اليد لانصرافها عنها . نعم لها الحكومة ، ومع الاشتباه بالأصلية وعدم التميّز بالأمارات لا يحكم بخصوص الدية أو الحكومة ، فإن تساويا مالية فلا إشكال ،

222

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست