responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 220


إذا عرفت ذلك فنقول : مراد الشيخ - رحمة اللَّه عليه - في المبسوط أيضا ذلك وإن لم يتوجّه الأصحاب إلى مراده ، فإنّه - رحمه اللَّه تعالى - قال : « وعندنا أنّ جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في تهذيب الأحكام » [1] .
وأنت إذا تأمّلت كتاب التهذيب تعرف أنّه - قدس سره - لم يذكر فيه إلَّا الأخبار الدالَّة على الدية في قطع اليد أو الأخبار الدالَّة على أنّ ما في الإنسان اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية ، ولا يخفى عليك أنّه إذا كان له مقدر ليس له الحكومة .
والحاصل : أنّ مفاد الأخبار المذكورة أنّ كلَّما كان في الإنسان اثنان أي كان له نظير مثلا في اليد الأخرى أو الرجل الأخرى أو العين الأخرى ففي قطعه نصف الدية سواء كان تمام اليد أو الرجل مثلا أو جزء من أجزائها ففيه نصف الدية .
إذا عرفت ذلك ينكشف لك أمور : الأول : بطلان ما أفاده جماعة بل هو المشهور بينهم من اختصاص اليد المقطوعة بالمعصم لعدم دليل لهم أصلا . نعم يمكن أن يقال إنّه القدر الأقلّ من اليد ولا دليل على قولهم إنّ في المعصم دية وفي الزائد منها حكومة كما صرح به المحقّق في الشرائع . وقال في الجواهر وفاقا للشيخ والقاضي والفاضل والشهيدين بل عن المختلف إنّه الأشهر .
الثاني : بطلان قول جماعة بل المشهور بينهم أيضا اختصاص الدية بقطع أحد من المفاصل فقط وأنّ في الزائد حكومة أي أرش ، بل قال به الشيخ في المبسوط أولا ثمّ رجع عنه وقال « وعندنا أنّ جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في تهذيب الأحكام » كما نقلنا عنه وفسّرنا كلامه أيضا لعدم الدليل على الاختصاص أصلا .
الثالث : بطلان ما أفاده محمّد بن إدريس في السرائر « فإن قطع قاطع اليد من نصف الذراع كان عليه في اليد القود لأنّ لها مفصلا ينتهي إليه وعليه دية نصف الذراع نصف الدية يعتبر ذلك بالمساحة ولا قود فيه بحال لأنّ فيه تعزير بالنفس



[1] المبسوط ج 7 ص 143 .

220

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست