responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219


اليد هو تمام اليد من المنكب إلى الكف ، أو المراد هو المفاصل فقط مثل المنكب أو المرفق أو المعصم ، أو المراد المفاصل وكذا ما بينها من الساعد أو العضد ، وكذا المراد من قولهم عليهم السّلام كلّ ما في الإنسان اثنان ففي كلّ واحد منهما نصف الدية كما عرفت من الأخبار المذكورة هل المراد ما يشمل مثل ذلك المنكب أو المرفق أو المعصم أو أعمّ من ذلك فيشمل العضد والساعد أيضا ؟ فيها وجوه :
فالظاهر بطلان كلّ الوجوه المذكورة ، فالأولى أن نبيّن ما هو الحقّ في تفسير الأخبار الدالَّة على الدية في اليد ، ثمّ نشير إلى بطلان كلّ من الوجوه المذكورة فنقول :
الظاهر من أخبار دية اليد أنّ اليد كلَّي ينطبق على كلّ جزء من أجزاء اليد من المنكب إلى الكف سواء كان معصما أو مفصلا أو ما بينها نظير إطلاق القرآن على تمامه تارة وعلى سورة أو آية منها كما لا يخفى .
وعلى هذا فلا فرق بين وقوع القطع من المنكب أو المرفق أو المعصم أو ما بينها أي جزء منها فيتعلَّق الدية على القطع المذكور فقط ولا يتعلَّق الدية على ما قبله ولا على ما بعده ، مثلا إذا وقع القطع من المنكب فعليه دية واحدة وليس عليه دية للمرفق ولا المعصم ولا ما بينها ، بل لا دليل على ثبوت الحكومة والأرش أيضا ، وذلك لأنّ كلّ جزء منها وقع القطع عليه فله الدية ، وكلّ ما كان له الدية ليس له حكومة وأرش كما لا يخفى على المتأمّل ، كما حكى هذا صاحب الجواهر عن الكاشاني - قدس اللَّه نفسه .
وكذلك نقول : إذا كان الدليل الأخبار الدالَّة على أنّ ما في الإنسان اثنان ففي كلّ واحد منهما نصف الدية لأنّا نقول على فرض شمولها لكلّ مفصل أو لكلّ جزء من أجزاء اليد ، فإذا وقع القطع على كلّ جزء فهو ممّا في الإنسان اثنان فله نصف الدية ، وليس لما بعده كما قبله دية ولا حكومة .

219

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست