نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 210
الخامس : ما في كتاب ظريف قال : وجعل في الأسنان كلّ سنّ خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء ، وكان قبل ذلك في الثنيّة خمسين دينارا وفي ما سوى ذلك في الأسنان من الرباعية أربعين دينارا وفي الناب ثلاثين دينارا وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا - الحديث [1] . إذا عرفت ذلك كلَّه فنقول : الخبر الثالث مخالف لمذهب الخاصّة والعامّة ، أمّا في العدد فواضح لأنّ الخاصّة يقولون بثمانية وعشرين سنّا والعامّة يقولون باثنين وثلاثين ، وأمّا في الدية فيلزم النقص من الدية بأربعة أخماس من بعير ، وقد حمله الشيخ على التقية ، وقال العلَّامة المعاصر : والظاهر أنّه لا وجه له إذ لم نجد من يقول ذلك . أقول : عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود ، فإنّ أقوال العامّة في كلّ مسألة أكثر من أن تحصى ، فيمكن أن يكون موافقا لواحد من قضاتهم ، وأمّا البواقي فهي موافقة لمذهب العامّة ومخالفة لمذهبنا . أمّا الثاني فيدلّ عليه ما في الجواهر ، قال : بل عن الخلاف أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارها . ولعلَّه كذلك ، فإنّي لم أجد فيه خلافا بين من تعرض لذلك من الصدوق والشيخين والديلمي وابني زهرة وإدريس وغيرهم من المتأخّرين . أمّا الأول فيدلّ عليه ما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة بعد نقل اتّفاق الفقهاء أي العامّة في مسألة قطع أصابع اليدين أو الرجلين قال « قالوا وفي كلّ سنّ خمس من الإبل لقوله عليه الصلاة والسّلام في حديث أبي موسى الأشعري - رضي اللَّه عنه - : وفي كلّ سنّ خمس من الإبل - إلى أن قال : - وليس في البدن جنس عضو يجب بتفويته أكثر من مقدار الدية سوى الأسنان » [2] .
[1] الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 . [2] الفقه على المذاهب الأربعة : ج 5 ص 345 .
210
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 210