responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 209


ولكن قد يشكل على الخبرين من وجوه ثلاثة : ( الأول ) فللخدشة في أولهما بالإرسال بزعم انقطاع ذيل الحديث أعني قوله « وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الأسنان .
إلخ » عن صدره ، فهو كلام مستقلّ مرسل ، ولكن الظاهر أنّه بقيّة للسابق وتوضيح للتفصيل بين مقاديم الأسنان ومواخيرها وإن لم يصرح به أولا للتقية أو غيرها ، ولا يمكن القول بلزوم خمسمائة درهم لكلّ واحد لأنّه يلزم الزيادة على عشرة آلاف درهم في الكلّ وهو ممنوع للإجماع والأخبار الكثيرة . نعم حمله الشيخ - رحمة اللَّه عليه - على مقاديم الأسنان فإنّ في كلّ منهما خمسمائة درهم ، وهذا الحمل ليس ببعيد لأنّ الغالب في الجنايات الواردة على الأسنان إنّما هي في المقاديم كما لا يخفى .
( الثاني ) فللخدشة في ثانيهما بضعف السند بحكم بن عتيبة فرموه بضعف السند وانحرافه ونصبه ، ولكنّه منجبر بعمل الأصحاب ورواية الكافي والتهذيب والفقيه عنه .
وأمّا ( الثالث ) فلمعارضة الأخبار الكثيرة لها :
الأول : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الأسنان كلَّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم [1] .
الثاني : ما رواه سماعة قال : سألته عن الأسنان فقال : هي في الدية سواء [2] .
الثالث : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
الأسنان للإنسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كلّ ثلاثة أبعرة وخمس بعير [3] .
الرابع : ما رواه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في السنّ خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية ، إن كانت دنانير فدنانير ، وإن كانت دراهم فدراهم ، وإن كانت بقرا فبقرا ، وإن كانت غنما فغنما ، وإن كانت إبلا فإبلا ، على الدية مائتا بقرة وفي السنّ عشرة من البقر - الحديث [4] .



[1] الوسائل الباب 38 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
[2] الوسائل الباب 38 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 .
[3] الوسائل الباب 38 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 .
[4] الوسائل الباب 38 من أبواب ديات الأعضاء ح 6 .

209

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست