responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 163


عليه السّلام : رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حارّ فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا قال : عليه الدية [1] .
الثالث : ما روى مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة فإذا نبتت فثلث الدية [2] ورواه الصدوق عن السكوني أيضا .
الرابع : ما رواه علي بن خالد ( حديد خ ل ) عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : الرجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة [3] .
الخامس : ما رواه سلمة بن تمام قال : أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السّلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية [4] .
السادس : عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ففيها الدية كاملة وما نقص منها فبحساب ذلك . إلخ [5] .
السابع : ما رواه الصدوق في المقنع عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سأله عن رجل دخل الحمّام فصبّ عليه ماء حار فامترط شعر رأسه ولحيته ولا تنبت أبدا ، قال : عليه الدية . قال : وإذا حلق رجل لحية رجل فإن لم ينبت فعليه دية كاملة وإن نبت فعليه ثلث الدية [6] .
إذا عرفت ذلك فنقول لا إشكال ظاهرا في ثبوت الدية في شعر الرأس إذا لم ينبت كما يدلّ عليه الصحيح الأول والحديث الرابع والخامس كما هو ظاهر



[1] التهذيب ج 10 ص 250 ح 25 .
[2] الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
[3] الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
[4] الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
[5] المستدرك ج 3 الباب 34 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
[6] المستدرك ج 3 الباب 34 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .

163

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست