responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 162


< فهرس الموضوعات > القول في ديات الأعضاء المسألة 99 : كل ما في الانسان من الأعضاء أو بحكمها إما له مقدور ضامن من الدية أو لا مقدر له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 100 : هل في كل من شعر الرأس أو اللحية دية أو فيهما معا أو في خصوص شعر الرأس ؟
< / فهرس الموضوعات > القول في ديات الأعضاء المسألة « 99 » كلّ ما في الإنسان من الأعضاء أو بحكمها إمّا له مقدر خاصّ من الدية أو لا مقدار له . فالأول ، فإن كان واحدا ففيه الدية الكاملة كاللسان مثلا ، وإن كان اثنين فلكلّ واحد منهما نصف الدية كاليدين والرجلين وقيل في الشفة السفلى ثلثا الدية وكذا في الخصية اليسرى وسيأتي توضيح الكل .
وأمّا ما لا تقدير له فالمشهور بين الأصحاب الحكومة أي الأرش بأن يفرض الحرّ مملوكا صحيحا وسالما تارة ومجنيّا عليه أخرى فيقوم صحيحا مثلا خمسين تومانا ثمّ يفرض مجنيّا عليه ويقوم خمسة وعشرين تومانا وحينئذ على الجاني نصف الدية وهكذا ، وسيأتي الكلام فيه مشروحا إن شاء اللَّه تعالى .
القول في الأعضاء التي لها مقدر في الشرع وما بحكمها المسألة « 100 » هل في كلّ من شعر الرأس أو اللحية دية أو فيهما معا أو في خصوص شعر الرأس ، وجوه بل أقوال ، وقبل الخوض في المرام لا بدّ من ذكر بعض الأخبار الواردة عن أهل بيت الوحي عليهم السّلام ثمّ الاستظهار منها .
الأول : ما رواه في الفقيه عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل صبّ ماء حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا ، قال عليه السّلام : عليه الدية [1] .
الثاني : ما روى في التهذيب عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللَّه



[1] الفقيه ج 4 ص 149 .

162

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست