نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 164
الفاضل في القواعد والمحقّق في الشرائع ، وقال في الجواهر : كما هو المشهور ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه . وأمّا ثبوت الدية في اللحية إذا لم ينبت فيدلّ عليه الحديث الثالث والسادس وهو المشهور كما في المسالك ، قال في الجواهر : بل ظاهر قصاص المبسوط الإجماع عليه ، بل عن ظاهر قصاص الخلاف ذلك أيضا . وأمّا ثبوت الدية فيهما معا فيدلّ عليه الحديث الثاني في الصحيح وكذا السابع ، ومال إليه صاحب المسالك حيث تمسّك برواية سليمان بن خالد كما نقلها في التهذيب ، وكذا تأمّل في ثبوت الدية في شعر الرأس منفردا بدون ضميمة شعر اللحية صاحب المفاتيح ومجمع البرهان والكاشاني والأردبيلي . والذي يختلج بالبال أن نقول بثبوت الدية في كلّ واحد من الرأس واللحية منفردا وكذا فيهما معا عملا بالأخبار المذكورة وإن كان في بعضها ضعف لانجباره بعمل الأصحاب ، وعلى هذا فإن كان المجني عليه ممّن لا لحية له أصلا كالشابّ أو كان ممّن يحلقها بنفسه فأسقط شعر رأسه فقط بصبّ الماء الحارّ فعلى الجاني الدية كاملة ، وكذا بالعكس من حلق رأسه بنفسه وكان له لحية فصبّ عليها الماء الحارّ ولم ينبت فعلى الجاني الدية ، ومن كان له الشعر في الرأس واللحية معا فأسقطهما رجل بإهراق الماء الحارّ عليهما فعليه الدية الواحدة للمجموع كما يدلّ عليه الحديث الثاني وهو صحيح مؤيّدا بالحديث السابع . لا يقال إنّ الحديث الأول خال عن ذكر شعر اللحية وهو أضبط من الثاني لأنّ الأول رواه الصدوق في الفقيه والثاني رواه الشيخ في التهذيب مضافا إلى أنّ رواية التهذيب يحتمل إرادة « أو » من لفظ « واو » وأن يكون المراد من قوله عليه السّلام « فسقط شعر رأسه أو لحيته » بقرينة الحديث الأول وغيره لأنّه يقال : ( أولا ) يمكن العمل بكلا الحديثين ولم نجد مانعا من العمل بهما .
164
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 164