نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 161
إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)
( خامسها ) أن يكون السقوط بدفع شخص آخر دفعه إلى البئر . ( سادسها ) أن يكون الريح دفعه بل ما كان سببا لأن يزلق رجله فوقع في البئر أو نحوها . ( سابعها ) أن يكون قتله مستندا إلى أمرين : أحدهما وقوع الأعلى عليه ، والثاني أحد الأمور المذكورة . ( ثامنها ) أن يكون حاله مجهولا ولم يعلم استناد قتله أيّ أمر من الأمور المذكورة ، فعلى هذا فلكلّ واحد منها حكم يختصّ به . أمّا ( الأول ) فهو قتل عمد يوجب القصاص . وأمّا ( الثاني ) فهو موجب للدية على نفسه إن كان شبه عمد ، وعلى عاقلته إن كان خطأ محضا . وأمّا ( الثالث ) فالدية على الواقع عليه فقط دية كاملة . وأمّا ( الثالث ) فالدية على الواقع عليه فقط دية كاملة . وأمّا ( الرابع ) فإن كان البئر أو نحوها بحفر حافر في الطريق أو في ملك غيره فالضمان على حافرها وإلَّا فدمه هدر ليس شيئا على شخص . وأمّا ( الخامس ) فضمانه على الدافع فقط . وأمّا ( السادس ) فليس الضمان على أحد فدمه هدر . وأمّا ( السابع ) فقتله مستند إلى أمرين : أحدهما وقوع الأعلى عليه ، ثانيهما أحد الأمور المذكورة . وحينئذ فالضمان نصفه على الواقع عليه والنصف الآخر على الشريك أو كان هدرا . وأمّا ( الثامن ) فلا دليل على ضمان أحد . وأمّا الأخبار المذكورة يمكن أن تكون ناظرة إلى الوجه الرابع بل السادس والثامن أيضا كما هو الغالب لندرة العلم بكيفية وقوعه عليه وأنّه وقع في البئر أو نحوها بأيّ وجه من الوجوه المذكورة فلا شيء على الأعلى ولا على الأسفل ، وقد مرّ شطر من الكلام في هذه المسألة سابقا في المسألة « 43 » .
161
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 161