نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 160
أن لا يكون على الثاني إلَّا النصف لأنّ الوقوع في البئر سبب الهلاك فالتلف إنّما حصل بسبب الفعلين ، فإن كان الحافر متعديا بالحفر ولم يتعمّد الأول الوقوع ولا دفعه غيره ضمن الحافر النصف ، وإن لم يكن متعديا سقط لكون الوقوع فعل نفسه . نعم لو فرض وقوعه فيه على وجه لا يقتل اختصّ الضمان بالثاني ، وإن مات الثاني تعمّد إلقاء نفسه أو لم يكن الحفر عدوانا فهو هدر » . أقول : قد ورد في بعض الأخبار ما يظهر منه عدم الضمان على من وقع على غيره مثل صحيحة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شيء [1] . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال في الرجل يسقط على الرجل فيقتله فقال : لا شيء عليه [2] . وموثّق عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال : ليس على الأعلى شيء ، ولا على الأسفل شيء [3] . فما يظهر من كلماتهم في هذه المسألة والمسائل السابقة من ضمان الواقع على غيره مخالف لإطلاق الأخبار المذكورة ، وإن كان موافقا للقاعدة المقتضية للدية عليه إن كان شبه عمد ، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا . أقول : سقوط الشخص على غيره يتصور على وجوه : ( أولها ) أن يقع عليه بقصد قتله عمدا ومات الأسفل به . ( ثانيها ) أن يكون بقصد الوقوع عليه أو على غيره بدون قصد القتل فمات الأسفل . ( ثالثها ) أن وقع عليه بدون قصد ومات الأسفل بسبب وقوعه عليه فقط لا بسبب البئر . ( رابعها ) أن وقع عليه ومات لكن لا بسبب وقوعه عليه بل بسبب سقوطه من أعلى البئر إلى قعره أو من أعلى القصر إلى أسفله وطول المسافة بين الأعلى والأسفل .
[1] الوسائل الباب 20 من أبواب قصاص النفس ح 1 . [2] الوسائل الباب 20 من أبواب قصاص النفس ح 2 . [3] الوسائل الباب 20 من أبواب قصاص النفس ح 3 .
160
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 160