نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 15
حقّة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنيّة كلَّها طروقة الفحل [1] . [19] العيّاشي في تفسيره عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة ، وقال في شبه العمد : ثلاثة وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلَّها خلفة وأربع وثلاثون ثنيّة [2] . إذا عرفت ذلك فنقول : الأخبار المذكورة على طوائف ستة : الأولى : ما يدلّ على أنّ الأصل في الدية هو الإبل ، والبقيّة إنّما تؤخذ من باب القيمة مثل الحديث الثالث وقول جميل ذيل الحديث الخامس ومثل السادس والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر . الطائفة الثانية : ما يدلّ على أنّ الأصل هو الدرهم والدينار مثل الحديث الرابع والخامس . الطائفة الثالثة : ما يدلّ على أصالة الدينار فقط والباقي من باب القيمة مثل ذيل الحديث الأول ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج . والطائفة الرابعة : ما يدلّ على التخيير والتساوي في الكلّ ، فالجاني مختار في تأدية كلّ واحد ممّا ورد مثل الحديث الثاني والسابع والتاسع والعاشر والثالث عشر والثامن عشر . والطائفة الخامسة : ما يدلّ على أنّ الشاة يكفي إذا لم يوجد الإبل مثل الحديث السادس عشر والسابع عشر . والطائفة السادسة : ما يدلّ على أنّ المتعارف في كلّ بلد أو قرية يجب أداؤه ، فكلّ محلّ يتعارف فيه الإبل فالإبل ، وما كان فيه الدنانير أو الدراهم متعارفة فيؤديها ، وهكذا سائر الأجناس الستة مثل الحديث الرابع والتاسع . إذا عرفت ذلك كلَّه فاعلم أنّ الحقّ هو القول بالتخيّر بين الأجناس الستة
[1] الوسائل الباب 2 من أبواب ديات النفس ح 4 . [2] الوسائل الباب 2 من أبواب ديات النفس ح 10 .
15
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 15