responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 14


كانت من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضا وليّ المقتول [1] .
[14] ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله لعلي عليه السّلام قال : يا علي إنّ عبد المطلَّب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها اللَّه له في الإسلام - إلى أن قال : - وسنّ في القتل مائة من الإبل فأجرى اللَّه ذلك في الإسلام [2] .
[15] صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر إنّ دية ذلك تغلَّظ وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة ( حاملة ) من بين ثنيّة إلى بازل عامها وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كلّ بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة [3] .
[16] صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دية العمد فقال :
مائة من فحولة الإبل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم [4] .
[17] أبو بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال :
مائة من فحولة الإبل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم [5] .
[18] أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلَّظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة وثلاثون



[1] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 13 .
[2] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 14 .
[3] الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس ح 1 .
[4] الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس ح 2 .
[5] الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس ح 3 .

14

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست