responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 16


المذكورة كما هو المشهور ، فإنّه المؤيّد والمنصور . ولا ينافي هذا القول شيء من الطوائف المذكورة بل هو الظاهر منها . أمّا الطائفة الرابعة فلا إشكال في ظهورها بل صريحها التخيّر . وأمّا الطائفة الأولى فلا ينافي القول بالتخيّر لأنّ التخيّر أعمّ من أن يكون بعضها بالأصالة أو كلَّها ، والحاصل أنّ التخيّر بين الإبل وغيره ثابت سواء كان الكلّ بالأصالة أو كلَّها ، والحاصل أنّ التخيّر بين الإبل وغيره ثابت سواء كان الكلّ بالأصالة أو بالقيمة أو بعضها كالإبل بالأصالة والبقيّة بالقيمة .
وكذا القول في الطائفة الثانية والثالثة ، نعم مقتضى الطائفة الثالثة هو أصالة الدينار في الدية ، ومقتضى الطائفة الأولى كونه من باب القيمة ولكنّه أيضا لا ينافي أن يكون الإبل أصلا في بعض المحالّ مثل بعض القرى وكون الدينار أصلا في بعض البلاد أو كلَّها ، وكيف كان فلا يخالف القول المشهور كما لا يخفى . وأمّا الطائفة الخامسة فظاهرها أفضليّة الإبل على الشاة لا تعيّنه بقرينة سائر الأخبار الواردة في الباب . وأمّا الطائفة السادسة فظاهرها أنّها للتسهيل مثلا من كانت الإبل موجودة في قريته لا يسافر إلى البلد يطلب الدينار أو الدرهم ، وهكذا من كان في البلد لا يسافر إلى القرى خصوصا في الأزمنة السابقة مع الإشكال في المسافرة فإنّه كان عسرا وحرجا .
وهاهنا ينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : أنّ مقتضى الحديث السادس عدم كفاية غير الإبل في الدية ، ولكن يمكن أن يراد أنّه ليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك زائدا على مائة إبل ولا بدلا عنها كما لا يخفى ، وإلَّا فيمكن حمله على التقيّة لأنّه موافق لمذهب المالكيّة والشافعيّة كما هو مذكور في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة .
الثاني : أنّ مقتضى الحديث الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر أنّ الشاة في الدية تؤدى ألفين وهو خلاف مقتضى الحديث الأول والثاني والثامن والثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر وذلك لأنّ مقتضاها هو ألف شاة كما عرفت .
بل هو خلاف قول المشهور فالوجه هو حملها على التقيّة لأنّه قول بعض العامّة

16

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست