نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 149
والحاصل : أنّ طعام الغير في حال الضرورة في حكم ماله وطعامه في حال السعة ومنعه عن الطعام في حال الضرورة كحبسه عن طعامه . والحاصل : أنّه أيضا هو الضمان على الفعل وهو المنع من إحراز حقّه ، وفرق واضح بين ترك الإطعام والمنع من إحراز الحق ، فالثاني موجب للضمان وإن لم يوجبه الأول كترك الإنقاذ للحريق أو الغريق كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق المنصف ، والصلاة على من علَّمني وهداني . إذا عرفت ذلك فنقول : إن كان المانع من الإطعام في حال الضرورة بقصد قتله فيجب عليه القصاص ، وحيث لم يعلم منه هذا القصد بل الظاهر أنّ قصده هو المنع من الإطعام لخسّته ولآمته والخوف من نقص ماله ، فعليه ضمان الدية كما ورد في الخبرين المذكورين . إذا عرفت ذلك فنقول : ترك إنقاذ الغريق ونجاة الحريق أيضا لا يوجب الضمان وإن كانا محرمين إلَّا إذا كان بحيث منعهما عن الاستخلاص ، مثل أن يكون الغريق مثلا أراد التشبّث بسفينة يستخلص منه فمنعه وطرده سواء كانت السفينة للغريق أو لغيره لأنّه يجوز له التشبّث بها في حال الضرورة ، وعلى هذا فالضمان على المانع . إذا عرفت ذلك فنقول : إذا اضطرّ جالس السفينة إلى إلقاء أمتعة غيره للتخلَّص عن الغرق سواء كان المضطرّ منفردا أو مع جماعة إذا أدوا إليه قيمة الأمتعة أو ضمنوا وصار صاحب الأمتعة مانعا عنهم وطاردا لهم ، فصاحب الأمتعة ضامن لديتهم بل القصاص إن أراد قتلهم بذلك حينئذ . وأمّا إذا لم يكن مانعا وطاردا عنهم ولكن ترك الإلقاء فليس ضامنا في غرقهم إن اتّفق . والحاصل هو الفرق بين الترك بمجرده وبين المنع من تصرف المضطرّ وحبسه عنه كما هو واضح للمتأمّل الدقيق ، فإنّ الترك بمجرده وإن كان حراما موجبا للعقوبة من اللَّه تعالى ولكن لا يوجب الضمان ، بخلاف المنع والحبس فإنّه
149
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 149