responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 150


< فهرس الموضوعات > المسألة 90 : حكم ما لو ألقى متاعه في البحر بدون أن يضمنه أحد لحفظ نفسه أو غيره من أهل السفينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 91 : حكم ما لو قال لصاحب المتاع عند الخوف من غرق السفينة ألق متاعك وعلى ضمانه مع ركبان السفينة < / فهرس الموضوعات > موجب للضمان أيضا لأنّ الضمان إنّما هو على الفعل ولا يتعلَّق بالتروك كما أفاده صاحب الجواهر أيضا .
المسألة « 90 » لو ألقى متاعه في البحر بدون أن يضمنه أحد لحفظ نفسه أو مع غيره من أهل السفينة فلا إشكال في عدم الضمان على أحد ، وأمّا إن كان لحفظ غيره فقط لا نفسه لكونه في خارج السفينة أو لتمكَّنه من السباحة أو غيرها فالظاهر أنّه أيضا لا ضمان على الغير وإن كان الإلقاء لمصلحته .
لا يقال ما الفرق بينه وبين من أوجر الطعام في حلق المضطرّ فإنّ له الرجوع إلى المضطرّ بقيمة الطعام ، لأنّه يقال إنّ المتاع الملقى في البحر تالف وإن كان لمصلحة الغير وكان الإلقاء واجبا على الملقى ولكن الطعام إيجاره في حلق المضطرّ ليس تالفا .
والحاصل : صدق الإتلاف في الأول ولو لمصلحة الغير ولكن لا يصدق الإتلاف في إيجار الطعام في حلقه مضافا إلى الإجماع في الثاني دون الأول .
المسألة « 91 » إن قال لصاحب المتاع عند الخوف من غرق السفينة :
الق متاعك وعليّ ضمانه مع ركبان السفينة ، فإن أراد ضمانه وضمان كلّ واحد من الركبان لتمام المتاع بأن يكون الضمان على كلّ واحد واحد منفردا فعليه الضمان بالنسبة إلى تمام المتاع ، وكذا على كلّ من أجاز الضمان ، ولا إشكال في تعدد الضامن لأمر واحد . وعلى هذا يجوز لصاحب المتاع مطالبة العوض من كلّ واحد منهم ، ويكفي بناء العقلاء على أمثاله وعدم الردع من الشارع .
لا يقال لا يعقل اشتغال ذمم متعددة بمال واحد ، لأنّه يقال هذا يأتي في الضمان بمعنى نقل الذمّة ، مثل أن يشتغل ذمّة زيد بألف تومان مثلا لعمرو فضمن بكر

150

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست