responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 148


يسقوه حتى مات فضمّنهم علي عليه السّلام ديته [1] .
وأيضا عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قضى في رجل استسقى قوما فلم يسقوه وتركوه حتى مات عطشا بينهم وهم يجدون الماء فضمّنهم ديته [2] .
ولكن لم أجد هذه الفتوى في كتب الفقه بعد التتبّع ، بل أنكر عليه صاحب الجواهر أشدّ الإنكار وقال « وهو مشكل ضرورة عدم مقتض للضمان من مباشرة أو تسبيب أو غيرهما من الأفعال التي رتّب الشارع عليها الضمان وترك حفظه من الآفات منها وإن وجب عليه ذلك لكنّه وجوب شرعيّ يترتّب عليه الإثم دون الضمان ، ومنه ترك إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ونحوهما وإن كان مقدورا عليه بل التروك جميعها لا يترتّب عليها ضمان إذا كان علَّة التلف غيرها وهي شرائط ومنه ما نحن فيه بخلاف الحبس من الطعام مثلا حتى مات جوعا ونحوه من الأفعال كما تقدمت الإشارة إليه في كتاب الغصب ، والمفروض في المقام ليس إلَّا تركا لما وجب عليه . إلخ » .
أقول : حاصل كلامه - أعلى اللَّه مقامه - هو أنّ الضمان إنّما يترتّب على الأفعال لا التروك ، وعلى هذا فترك إطعام الجائع في حال الضرورة لا يترتّب عليه الضمان كما لا يترتّب على ترك إنقاذ الغريق والحريق .
ولكن يمكن أن يقال إنّ مفروض الفاضل - أعلى اللَّه مقامه - أيضا هو الفعل لا الترك ، فإنّه فرق واضح بين ترك إطعام الجائع في حال الضرورة وبين منعه عن الطعام الذي هو مورد حقّ له في حال الضرورة بمعنى حبسه عنه ، فإنّ الشارع جعل للمضطرّ حقّا له من طعام غيره حتى يجوز له المقاتلة والأخذ منه ، بل إن قتل فدمه مضمون على صاحب الطعام ، وأمّا إن قتل صاحب الطعام فدمه ليس مضمونا على الجائع المضطرّ كما نصّ عليه الشيخ والفاضل وغيرهما من الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم .



[1] المستدرك ج 3 الباب 34 من أبواب موجبات الضمان ح 4 .
[2] المستدرك ج 3 الباب 34 من أبواب موجبات الضمان ح 6 .

148

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست