نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 13
ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار [1] . [9] ما رواه عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : من قتل مؤمنا متعمّدا قيد منه إلَّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفا [2] . [10] ما رواه عبد اللَّه بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل [3] . [11] قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى معا أنّه روى أصحابنا أنّ ذلك يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشر آلاف [4] . [12] عن أبي بصير قال : دية الرجل مائة من الإبل فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك فإن لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة [5] . [13] ما رواه العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : والخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة ، والدية المغلَّظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنيّة كلَّها خلفة [6] من طروقة الفحل وإن
[1] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 8 . [2] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 9 . [3] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 10 . [4] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 11 . [5] الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 12 . [6] الخلفة - بفتح الفاء وكسر اللام - الحامل من النوق ، طروقة الفحل بمعنى فحلها .
13
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 13