responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 127


هو بالنفح وأمثاله لا بالوطء ، وعلى هذا لا ربط للخبر الدالّ على الضمان في حال الوقوف لسائر الأخبار المذكورة حتى يكون مقيّدا لها كما لا يخفى .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : أنّك قد عرفت ما في رواية أبي مريم أعني الحديث الثالث من الأخبار المذكورة وكذا رواية غياث بن إبراهيم أعني الحديث الخامس ممّا ذكر من الحكم بالضمان لصاحب الدابّة إذا وطأت بيديها ورجليها أعني اشتمالهما على قوله « ورجليها » ولكن بعض المعاصرين خدش فيها لاحتمال زيادة قوله « ورجلهما » في الأول واحتمال عدم وجوده في بعض نسخ الكافي ، وكذا الثاني لاحتمال عدم وجود هذه الكلمة « ورجلها » في بعض نسخ التهذيب ، فيظهر من ذلك اختلاف نسخ الكافي والتهذيب في اشتمالها على هذه الكلمة ، ومقصوده الخدشة في التمسّك بهما ، وفيه أنّه على فرض اختلاف النسخ فلا إشكال في أنّ احتمال النقص سهو من قلم الناسخ قوي ، وأمّا في بعض الموارد من احتمال الزيادة فإنّه بعيد في الغاية وضعيف إلى النهاية ، مضافا إلى أنّه لا اعتداد بهذه الاحتمالات الموهومة مع اشتمال النسخ التي بأيدينا بهذه الكلمة « ورجلها » كما لا يخفى .
الثاني : أنّه يظهر من كلمات الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - أنّ راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها وكذا القائد ، وظاهرهم عدم الضمان في ما تجنيه برجلها مطلقا مستندين إلى الحديث الثاني والسادس وهما معلَّلان بأنّ رجلها خلفه إذا ركب ، ولا يخفى أنّ هذا التعليل إنّما هو مناسب للجنايات الواردة من قبل النفح بسبب الاهماز والضرب ونحوهما لأنّ الراكب يرى موجباته فيستطيع أن يصرف عنان الدابّة إلى طرف آخر ومع المسامحة يكون ضامنا .
وأمّا الجنايات التي أصابتها من المشي والوطء فلا فرق بين اليد والرجل لأنّه يرى ما بين يديه ، فإن كان طفل مثلا أمامه يراه ويعلم أنّه يصاب بيد الدابّة

127

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست