responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 128


أو رجلها فلا فرق بين اليد والرجل ، وأمّا إن كان المراد وقوع نظره إليه فلا وجه له مع أنّه ربّما لا يرى الشيء الذي تطأه بيديه كما لا يرى ما تطأه برجليه إلَّا بالانحناء ومعه يرى يمينه ويساره وخلفه .
وكيف كان فالأقوى هو القول بالضمان في الجنايات الواردة من قبل يدي الدابّة أو رجليها بالمشي والوطء دون الواردة بالنفح ونحوه إلَّا إذا كان السبب في النفح هو صاحبها بالهمز أو الضرب أو غيرهما .
الثالث : قال في الشرائع « ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها ورجليها » ولعلّ نظره إلى الحديث الأول المذكور أعني خبر العلاء بن الفضيل « وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيديها ورجليها » وقال في الجواهر « بلا خلاف أجده فيه - وقال : - بل الظاهر ضمان ما تجنيه مطلقا ولو برأسها وغيره وإن اقتصر المصنّف كالمحكي عن المبسوط على اليدين والرجلين . إلخ » .
أقول : هذه المسألة غير مربوطة بما نحن فيه وإن ذكرها الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في ما نحن فيه ، وزعموا أنّها من باب واحد ، وذلك لأنّ البحث في ما نحن فيه أصابه دابّة المارة والمسافرين شيئا بالوطء ونحوه ، وأمّا هذه المسألة يبحث فيها التصرف في الطريق بما يوجب الضرر على المارة والمسافرين واشتراط بعض الأمور في الأولى لا يستلزم الاشتراط في الثانية .
والحاصل : أنّ هذه المسألة نظير وضع الحجر في الطريق إذا أصاب شيئا وأتلفه ، ففي ما نحن فيه أوقف دابّته في الطريق وأصاب إنسانا أو أموالا وأتلفتها سواء كان صاحبه راكبا أو قائدا أو سائقا ، أو لم يكن عنده أصلا مثل من وضع حجرا في الطريق وغاب عنه فإنّه ضامن ولو لم يلتفت إتلافه شيئا بالإصابة وذكرهما في الحديث الأول معا كما هو كذلك في كلمات الفقهاء لا يدلّ على أنّها من باب واحد مثل أن يقول الشارع مثلا شرب الخمر حرام وأكل مال اليتيم حرام .
وعلى هذا لا مجال للقول بالتعارض بينهما كما فعله صاحب الجواهر وتبعه

128

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست