responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 126


بيدها وذلك لتمكَّنه من التحفّظ فأفرط سواء كان قائدا أو راكبا أو سائقا ، ولا وجه لحمل الأخبار المذكورة على التعبّد إذا أمكن تطبيقها على القاعدة خصوصا إذا استفيد من التعليل الوارد في الحديث الثاني والسادس .
( الثاني ) إذا علم أنّ إصابتها بالرجل إنّما هو بسبب ضربها أو همزها ، بل لو لم يعلم أنّ الإصابة بأيّ سبب تحقّقت هل بالمشي كما ذكر أم بسبب الضرب والاهماز فلا ضمان عليه لعدم العلم بتحقّق موجبه . وعلى هذا فخبر إسحاق بن عمّار أعني الخبر السابع محمول على القسم الأول بل هو صريحه كما يظهر لمن تأمّل فيه ، وأمّا الأخبار الدالَّة على عدم الضمان فهي من قبيل القسم الثاني .
السادس : أنّ الحمل على ما إذا أوقف الدابّة بعيد جدا لأنّ الأخبار المذكورة كلَّها ناظرة إلى حال المشي بدليل كون الدابّة تحت اختيار القائد والراكب والسائق وليست ناظرة إلى حال الوقوف .
السابع : أنّك قد عرفت ممّا ذكرنا أنّ الأخبار المذكورة على طوائف :
( الأولى ) ما يدلّ على عدم الضمان في الإصابة برجل الدابّة مثل الحديث الأول وكذا الثاني في الراكب .
( الثانية ) ما يدلّ على الضمان في الرجل إذا حصل بالوطء مثل الحديث الثالث والخامس والسابع بل الرابع في السائق والسادس في القائد والتاسع في الراكب .
( الثالثة ) ما يدلّ على التفصيل في إصابة الرجل ، فإن كان بالوطء فهو ضامن وإن كان بالنفح وأمثاله فلا ضمان على صاحبه إلَّا من كان أهمزها أو ضربها مثل الحديث الثالث والخامس والسابع ، وعلى هذا فالأولى بل المتعيّن حمل الطائفة الأولى على الطائفة الثالثة ، والشاهد على ذلك هو التفصيل بين الإصابة بالوطء وبالنفح .
والحاصل : أنّ مقتضى الأدلَّة هو القول بالضمان في ما أصابت الدابّة باليد أو الرجل بالوطء سواء كان صاحبها قائدا أو راكبا أو سائقا في حال المشي بالوطء لتمكَّنه من التحفّظ كما مرّ ، وأمّا إذا كانت واقفة فالغالب في إصابتها شيئا إنّما

126

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست