نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 125
ولا دليل إلَّا خبر إسحاق بن عمّار المذكور في الحديث السابع ، ثمّ قال « لكنّ قاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه ، فالمتّجه حينئذ حمله على التفريط أو على ما إذا كانت واقفة دون السائرة على أن أقصاه الإطلاق المحمول على التقييد المستفاد من خبر العلاء بن الفضيل » . ولكن فيه نظر من وجوه : الأول : أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة والمحصّل منه غير حاصل . هذا أولا ، وثانيا على فرض التحصيل فهو حجّة إذا لم يحتمل مدركيّة النصوص لهم ومع الاحتمال يسقط الاستدلال به . الثاني : أنّ النصوص ليست منحصرة بما يدلّ على عدم الضمان بل أكثرها يدلّ على الضمان أيضا كما عرفت في القسم الثالث من الأقسام المذكورة . الثالث : أنّك قد عرفت دلالة الحديث الثالث والرابع في السائق والخامس والسادس في القائد والسابع والتاسع في الراكب ولا وجه للحصر في السابع كما فعله - قدس سره . الرابع : أنّه ليس الأدلَّة الدالَّة على الضمان قاصرة عن معارضة غيرها من وجه واحد فضلا عن الوجوه كما ادعاه صاحب الجواهر . الخامس : قوله « فالمتّجه حينئذ حمله - أي حمل خبر إسحاق بن عمّار - على التفريط » أقول : التفريط يستفاد من التعليل الوارد في الأخبار المذكورة فلا تحمل على التقييد وكلَّها مطابق للقاعدة ، فإن استند القتل أو التلف إلى صاحب الدابّة فهو ضامن وإلَّا فلا ضمان عليه ، وعلى هذا لا بأس بضعف بعضها أيضا ، وهاهنا نقول : الإصابة برجل الدابّة على قسمين : ( الأول ) أن يكون بالوطء والمشي بالنحو المتعارف فهو ضامن حينئذ كما كان ضامنا بإصابة يدها فإن كان قدامه طفل صغير مثلا وعلم أو احتمل إصابتها إيّاه باليد أو الرجل ويقتل به فأصابته برجلها وقتلته فعليه الضمان كما لو أصابته
125
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 125