responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124


الحديث الأول بالخصوص وكذا الثالث والخامس والثامن بالعموم .
رابعها : ما يدلّ على الضمان بإصابة الرجل إذا كانت بالوطء مثل الحديث الثالث والخامس والسابع في الراكب والتاسع بل الرابع أيضا مطلقا سواء كان بالوطء أو غيره .
وأمّا ما دلّ على عدم الضمان في الرجل مثل الحديث الأول والثاني في الراكب والتاسع فهي محمولة على الإصابة بغير الوطء مثل أن تكون بالنفح كما هو الغالب في إصابة الرجل كما يدلّ على التفضيل الحديث الثالث والخامس بل السابع أيضا حيث أناط الضمان بالوطء في الراكب والضمان بالنفح على من عبث بها .
تبصرة : لا يخفى أنّ محلّ الوطء بالرجل في الدابّة هو محل وطئها باليد أو قريب منه ولا يمكن الفرق في الضمان وعدمه بينهما كما لا يخفى ، ولذا لا بدّ من حمل ما يدلّ على عدم الضمان لصاحب الدابّة في رجلها على احتمال الإصابة من جهة النفح وغيره كما هو الغالب في إصابة الرجل ، وأمّا التعليل الوارد في الراكب ونحوه في بعض الأخبار « بأنّ رجلها خلفه إذا ركب » فهو محمول على ما إذا لم يعلم أنّ الإصابة هل تكون بسبب الوطء أو بسبب النفح ونحوه لعدم رؤيته خلفه لا على ما إذا كان علم أنّ الإصابة قد كانت بسبب الوطء .
وممّا بيّناه تعرف مع التأمّل أنّ رؤية الإصابة ليس لها أثر نفيا وإثباتا وليست موضوعة للحكم كما توهّمه كثير من الأصحاب بل عدم الرؤية موجب لعدم تشخيص موضوع الحكم .
تذكرة : اختار صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة عدم الضمان في ما أصابت الدابّة برجلها بدعوى الإجماع على ذلك ، بل في الجواهر قال مضافا إلى النصوص : بل

124

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست