responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 123


فهو ضامن لما أصابت بأيّ شيء أصابت [1] .
إذا عرفت ذلك فنقول : إصابة الدابّة إنسانا أو غيره على أقسام :
( الأول ) أن تكون واقفة بأن أوفقها صاحبها في طريق المسلمين بل أن كانت واقفة بنفسها ولكن كانت باختيار صاحبها وأصابت إنسانا أو مالا فتلف ، فلا إشكال في أنّه موجب لضمان صاحبه لأنّ فعله حرام وإضرار بالمارة كما مرّ في المسألة « 54 » ويدلّ عليه الحديث الأول والعاشر ، وأمّا الوقوف بالمقدار المتعارف في دوابّ المسافرين فهو أيضا موجب للضمان إذا كان صاحبها ناظرا إليها ومتمكَّنا عن حفظها وتسامح كما هو الأقوى .
( الثاني ) أن تكون الإصابة بنفح الدابّة ونحوه ممّا لا يكون باختيار صاحبها ولا إشكال في أنّه غير مضمون على صاحبها سواء كان راكبا أو قائدا أو سائقا إلَّا أن يكون صاحبه هو السبب لذلك مثل أن يهمزها أو يضربها ، كما أنّ الضمان متوجّه على كلّ من كان سبب لنفح ونحوه ، ويدلّ عليه الحديث السابع في قوله « إلَّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها » والحديث الثالث « إلَّا أن يضربها إنسان » وكذا الحديث الخامس .
( الثالث ) أن تكون إصابتها بواسطة المشي فوطأت شيئا وتلف ، وهو على وجوه :
أولها : أن تكون الإصابة بيدها وكان صاحبها قائدا فلا إشكال في ضمانه ، ويدلّ عليه الحديث الثاني والرابع والتاسع بل الأوّل والثالث والخامس والثامن بالعموم .
ثانيها : إذا كانت الإصابة باليد وكان صاحبها راكبا عليها ، ويدلّ على ضمانه الحديث الثاني والرابع والسادس والسابع والتاسع بل الحديث الأول والثالث والخامس والثامن .
ثالثها : إذا كانت الإصابة باليد وكان صاحبها سائقا ، ويدلّ على ضمانه



[1] المستدرك ج 3 الباب 11 من أبواب موجبات الضمان ح 2 .

123

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست