responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 102


بالنقض أو استحكامه بالعمود وغيره .
الثاني : أن ينهدم في ملك صاحبه ولم يكن مائلا إلى ملك الغير ولا الطريق إلَّا أنّه يصدم على ملك الغير أو الشارع العام بوقوع أجزاء الجدار من الآجر أو الخشبة أو الحديد وغيرها في ملك الغير أو الطريق وتلف به النفوس أو الأموال فظاهر صاحب الشرائع ومحكي المبسوط عدم الضمان ، ولكن اختار العلَّامة في القواعد الضمان إذا عرف حصول النظائر ، والظاهر أنّ مقصوده إذا علم بأنّه سينهدم وتمكَّن من إصلاحه ولم يفعل وكما وجّهه صاحب الجواهر بأنّه لعلمه صار متعديا كما لو بناه مائلا إلى الشارع ، حكاه صاحب الجواهر عن ولده - أي ولد العلَّامة - أنّه قواه والمحقّق الكركي استجوده بل عن ثاني الشهيدين الجزم به .
أقول : والأقوى عندي هو الضمان حينئذ وإن منعه صاحب الجواهر وقال :
فيه منع واضح .
الثالث : أن يكون الحائط في ملكه ولكن كان معوجّا ومائلا إلى ملك الغير بحيث وقع صدر الحائط في فضاء ملك الغير فانهدم وتلف به النفوس والأموال فالظاهر أنّه لا إشكال ولا خلاف في ضمانه كما صرح به في الجواهر لأنّه تعدى إلى ملك الغير بالميل وأضرّ به .
الرابع : أن يبنى الحائط في ملك الغير ، فادعى صاحب الجواهر اتفاق النصّ والفتوى على ضمانه وظاهرهم عدم إناطته بشيء ، وقد يوجّه بأنّه تصرف بغير مجوز شرعي فعليه الضمان مطلقا .
وفيه أنّ حرمة التصرف في ملك الغير بتأسيس حائط لا يدلّ على الضمان مطلقا بل نقول الضمان موقوف على بنائه على أساس غير ثابت أو كونه مائلا إلى السقوط وعلمه بأنّه ينهدم وتمكَّنه من العلاج ومسامحته فيه حتى انهدم وتلف به نفس أو مال ، وإلَّا فهو نظير من دخل دار غيره بدون إجازته بل منعه وأهبّ عليه الرياح العاصفة فضربه على إنسان وقتله فإنّه ليس بضامن لديته وإن كان

102

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست