نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)
< فهرس الموضوعات > المسألة 59 : لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا منها فغرقت بفعله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 60 : لو انهدم حائط وتلف به نفوس أو أموال فهل على صاحبه ضمان أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > المسألة « 59 » لو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحا منها فغرقت بفعله مثل أن سمّر مسمارا فقلع لوحا أو أراد رمم موضع أي سدّ فرجته فانهتك فلا إشكال في أنّه ضامن لما يتلف به النفوس في ماله بلا خلاف كما في الجواهر ، وكذا ما يتلف به من الأموال لقاعدة « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » . نعم يمكن نفي الضمان في موضعين ( أحدهما ) إذا كان التالف أمانة في يده فلا ضمان إلَّا مع التفريط ( ثانيهما ) إذا أخذ البراءة من مالك التالف أو إقدام المالك وأمره كما مرّ نظيره في الطبيب في المسألة « 22 » من هذا الكتاب . وممّا بيّناه قد عرفت أنّه لا فرق بين أن يكون خرق السفينة لمصلحة لنفسه أو لغيره في الضمان وعدمه . تبصرة : لا يخفى أنّ ما ذكر من ضمان الدية على من تصرف في السفينة لإصلاحها إنّما هو عليه لا على عاقلته لأنّه من قبيل الشبيه بالعمد ، وإلَّا فإن لم يكن قاصدا للفعل مثل أن يكون في يده فأس أو حجر فسقط فيها فانخرقت وغرق من فيها فهو من قبيل الخطأ المحض والدية على عاقلته ، كما أنّه لو خرقها عمدا وغرق من فيها يكون من قبيل قتل العمد وعليه القصاص كما نبّه عليه في الجواهر وغيره . المسألة « 60 » لو انهدم حائط وتلف به نفوس أو أموال فهل على صاحبه ضمان أم لا ؟ فنقول : تتصور هذه المسألة على وجوه : الأول : أن ينهدم الحائط في ملك صاحبه بلا صدمة على ملك الغير ولا على معبر العام فلا إشكال في عدم الضمان لو تلف به شخص خارجي لأنّه مسلَّط على ملكه شرعا ، إلَّا إذا دعا الغير إلى منزله وكان عالما بأنّه سينهدم ، بل يمكن أن يقال بضمانه بالنسبة إلى أهله إن تسامح في علاجه مع العلم والتمكَّن من علاجه
101
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 101