responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 103


دخوله بلا إذن حراما .
الخامس : أن يبنى من أساس غير ثابت ولو في ملكه فانهدم ، فإن تلف به الغير في ملكه فلا ضمان عليه لأنّه ورد بغير إذن ، وأمّا إن تلف به من في الطريق أو في غير ملكه بسبب سقوط مسالحه من الآجر أو الحديد أو الخشب أو غيرها فالظاهر ضمانه أيضا كما ذهب إليه العلَّامة في القواعد .
وينبغي التنبيه على أمور :
( الأول ) أنّه لو لم يعرف للحائط صاحب مثل كثير من المساجد والبقاع فانهدم ومات به النفوس لا ضمان على أحد .
( الثاني ) لو علم المارّ آثار الكسر والانهدام بالحائط ومع ذلك جلس تحته أو نام فانهدم عليه فلا ضمان على صاحب الحائط لأنّ التلف مستند إليه لا إلى صاحب الحائط لعدم تحفّظه .
( الثالث ) الظاهر هو الفرق بين الحائط المستحدث ببناء صاحبه جديدا والحائط المبني سابقا ، فالضمان الذي قلنا في الجدار إذا كان على أساس غير ثابت أو كان مائلا إلى ملك الغير مشرفا إلى الخراب فهو ظاهر في الأول ، كما هو المحكي عن القواعد وغيره لصدق عنوان الإضرار أو العدوان أو التجاوز إذا تلف النفوس أو الأموال ، وأمّا الثاني فلا يصدق أحد العناوين إلَّا إذا علم صاحب الجدار وتمكَّن من الإصلاح مع مسامحته خصوصا مع الاخطار عليه وعدم اعتنائه .
ويؤيّده ما ورد في بعض الأخبار مثل ما عن الجعفريات أنّ عليّا عليه السّلام سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم ، فقال على عليه السّلام : إذا كان الحائط مائلا فقيل لصاحبه إنّ حائطك مائل ونحن نتخوف الهدم فلم ينقضه أو يدعمه [1] فقتل فهو ضامن ، وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان [2] .



[1] أي لا يدعمه بأن يجعل له عمادا وأسطوانة يشد به .
[2] المستدرك ج 3 الباب 34 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 2 .

103

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست