نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 100
الخشب فلا دخل له في الرمي » . أقول : في كلامه نظر وذلك لأنّه إن كان الضمان متعلَّقا بمن مدّ الحبال أو رمى الحجر فقط دون من يساعده ممّن وضع الحجر في المقلاع أو أمسك الخشب وغيره فتصوير التعدد في الرامي حتى العشرة فبعيد في الغاية ولا وجه للاشتراك بل الضمان منحصر فيه فقط لأنّه المباشر ، ولا يخفى أنّ تصوير الاشتراك في الضمان موقوف على تعدد جاذب الحبل في قوس واحد أو متعدد ، فالأول بعيد وقوعه والثاني خلاف فرضه كما لا يخفى . تبصرة « 1 » قد اتبع كثير من الفقهاء مثل المحقّق في الشرائع والعلَّامة في القواعد وغيرهم في عنوان المسألة عن الشيخ - رحمة اللَّه عليهم - مع أنّ اشتراك أشخاص متعددة حتى العشرة مثلا على جذب الحبل من قوس واحد بعيد جدا ، ثم لم يتعرض لتوضيحه الشارحون مثل صاحب مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر وغيرهما ، والبحث في أطرافه أكثر من ذلك يوجب التطويل . تبصرة « 2 » إذا عرفت ذلك تعرف أنّه لو فرض التعدد في الرماة وأصاب رمي واحد منهم أجنبيّا أو أحدهم فالضامن هو من أصاب رميه وحده ولا ضمان على البقيّة كما لا ضمان على من كان مساعدا له مثل صاحب المنجنيق أو واضع الحجر في المقلاع وممسك الخشب وسائر من ساعده . تبصرة « 3 » لا إشكال في أنّه إذا كان قصد الرامي القتل يوجب القصاص وإن كان قصده قتل واحد من الجماعة بدون التعيّن وإلَّا فهو خطأ محض يوجب الضمان على العاقلة كما عرفت من كلمات الشيخ ويظهر من العلَّامة والمحقّق والشارحين للشرائع والقواعد وغيرهم . هذا بخلاف المسألة السابقة في هدم الحائط فإنّ الضمان فيها على الهادمين لا على عاقلتهم ، ولعلَّه لكونها من باب التسبيب فإنّهم اشتركوا في تخليته تحت الحائط فصار سببا لانهدامه ووقوعه على أحدهم ، فتأمّل .
100
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 100