responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


بغير إذن وتفريطه بترك التحفّظ من انكشاف البئر وتعدي الحافر بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يستلزم الضمان إلَّا بالنسبة إلى من يعدي عليه وهو المالك ومن بحكمه وهو مأذونه .
أقول : في كلامهما نظر من وجوه ( الأول ) أنّك قد عرفت أن عموم الأدلة يقتضي الضمان إذا حفر في غير ملكه سواء كان ملكا للغير أو من المباحات .
( الثاني ) عموم الضمان في غير ملكه سواء كان الواقع في البئر مالكا للمحل أولا ، وسواء كان الوارد مأذونا من قبل المالك أم لا ، وسواء كان البئر مكشوفة أو مسدودة .
( الثالث ) أنّه لا مورد للأصل مع وجود عمومات الأدلَّة .
( الرابع ) أنّ تعديه بالدخول بغير إذن المالك لا يخصّص عمومات الأدلَّة الدالَّة على ضمان الحافر في غير ملكه .
( الخامس ) إنّ ترك التحفّظ موجب لعدم ضمان الحافر سواء كان البئر مكشوفة أم لا ، وسواء في ملك الحافر أو ملك غيره أو المباحات .
( السادس ) أنّ عدم استلزام تعدي الحافر ضمانه بالنسبة إلى المالك ومأذونه ضمانه بالنسبة إلى غيرهما لاستلزم رفع اليد عن عمومات الأدلَّة فإنّه لا فرق في الضمان بالنسبة إلى المالك ومأذونه وغيرهما ممّن لا يكون مأذونا كما لا يخفى .
تذكرة : كلّ من حفر بئرا في ملكه أو في غير ملكه قد عرفت حكم عدم الضمان في الأول والضمان على الحافر في الثاني .
والأحوط أن يجعل الحافر للبئر غطاء أو حرزا أو جدارا أو غيرها ممّا يكون مانعا عن وقوع شخص فيها في غير ملكه بل في ملكه أيضا كما يدلّ عليه الحديث الثالث « لكن ليغطَّها » ولا منافاة بين وجوب التغطية وعدم الضمان في ملكه كما أنّ آبار القنوات محفوفة بالتراب في أطرفها وهو مانع من وقوع الشخص فيها غفلة .

91

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست