نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 83
كلَّما رواه الفقيه عن عبد اللَّه بن سنان فقد رواه بطريق صحيح ، وعلى هذا فلا إشكال في الرواية من حيث السند . وأمّا من حيث المتن فقال في الجواهر : صرح ابن إدريس أنّها مخالفة للأصول ولعلَّه لأمور : ( أولها ) أنّ قتل العمد لا تضمنه العاقلة والسارق المذكور قد قتل الولد عمدا فكيف يضمن العاقلة ؟ ( ثانيها ) وجوب مهر المثل للوطء لا خصوص الأربعة آلاف درهم . ( ثالثها ) أنّ السارق عليه القطع لا القتل . ( رابعها ) أنّ قتله وقع بعد قتله لابنها ، فلم لا يقع قصاصا ؟ أقول : يمكن الجواب عن الأول أنّ قوله عليه السّلام « يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام » المراد من الموالي هم الورثة الذين يأخذون دية مقتولهم ويؤدون دية القاتل منهم مع عدم إمكان القصاص كما المفروض هنا لأنّ اللصّ كان مقتولا لا يمكن القصاص ، فالدية عليهم لأنّهم أولياء القاتل يؤدون من مال القاتل لا من جهة أنّهم العاقلة كما لا يخفى على المتأمّل . وعن الثاني بأنّ مهر المثل لعلَّه كان معادلا لأربعة آلاف درهم فلا منافاة . وعن الثالث بأنّ السارق قد يكون حكمه القطع وقد يكون حكمه القتل كما في المورد . وعن الرابع بأنّ الإشكال في ثبوت القتل على السارق هنا من جهتين ، من جهة أنّه سارق في حكم المحارب لكونه دخل الدار بغير إذن صاحبه ودمه هدر فيستحق القتل ، ومن جهة أنّه قتل الابن وحيث إنّه يقتل من الجهة الأولى للأمور وللقصاص فعليه الدية للثانية لأنه جمع بين الحقين . المسألة « 48 » روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام بالسندين المذكورين في المسألة السابقة بلا زيادة ونقيصة من حيث سلسلة السند ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ، فلمّا كان
83
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 83