responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 83


كلَّما رواه الفقيه عن عبد اللَّه بن سنان فقد رواه بطريق صحيح ، وعلى هذا فلا إشكال في الرواية من حيث السند .
وأمّا من حيث المتن فقال في الجواهر : صرح ابن إدريس أنّها مخالفة للأصول ولعلَّه لأمور : ( أولها ) أنّ قتل العمد لا تضمنه العاقلة والسارق المذكور قد قتل الولد عمدا فكيف يضمن العاقلة ؟ ( ثانيها ) وجوب مهر المثل للوطء لا خصوص الأربعة آلاف درهم . ( ثالثها ) أنّ السارق عليه القطع لا القتل . ( رابعها ) أنّ قتله وقع بعد قتله لابنها ، فلم لا يقع قصاصا ؟
أقول : يمكن الجواب عن الأول أنّ قوله عليه السّلام « يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام » المراد من الموالي هم الورثة الذين يأخذون دية مقتولهم ويؤدون دية القاتل منهم مع عدم إمكان القصاص كما المفروض هنا لأنّ اللصّ كان مقتولا لا يمكن القصاص ، فالدية عليهم لأنّهم أولياء القاتل يؤدون من مال القاتل لا من جهة أنّهم العاقلة كما لا يخفى على المتأمّل .
وعن الثاني بأنّ مهر المثل لعلَّه كان معادلا لأربعة آلاف درهم فلا منافاة .
وعن الثالث بأنّ السارق قد يكون حكمه القطع وقد يكون حكمه القتل كما في المورد .
وعن الرابع بأنّ الإشكال في ثبوت القتل على السارق هنا من جهتين ، من جهة أنّه سارق في حكم المحارب لكونه دخل الدار بغير إذن صاحبه ودمه هدر فيستحق القتل ، ومن جهة أنّه قتل الابن وحيث إنّه يقتل من الجهة الأولى للأمور وللقصاص فعليه الدية للثانية لأنه جمع بين الحقين .
المسألة « 48 » روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام بالسندين المذكورين في المسألة السابقة بلا زيادة ونقيصة من حيث سلسلة السند ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ، فلمّا كان

83

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست