responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 64


إذا انقلبث نائمة على الطفل وقتلته فعليها الضمان ، ولعلّ الفرق بينهما أنّ انقلاب المرأة إنما هو بقوة منها ولو بلا قصد واختيار ، ولكن هنا القتل ليس مستندا إلى قوة الواقع بل مستند إلى الزلق والجسم الذي كان سببا للزلق أو جذب قوّة الأرض إيّاه من الأعلى إلى الأسفل كما لا يخفى على المتأمّل .
الثامن : أن يكون التصادم بسبب خروجه عن خطَّ السير الذي عيّنه الحاكم الشرعي بل العرفي أو من كان مأمورا منهما ، فمن خرج عن خطَّ السير المعيّن للمسافر فالضمان عليه .
تبصرة : إذا تصادمت الطيارتان وكذا القطاران فكلّ واحد منهما خرج عن خطَّ السير المعيّن له في النقشة الموضوعة له فهو ضامن بخلاف من لم يخرج ، وأمّا إذا لم يخرجا من خطَّ السير ووقع التصادم فالضمان على من عيّن خطَّ السير وواضع النقشة للسير لعدم التقصير منهما بل التقصير من واضع النقشة غلطا .
نعم يؤدي الدية أو عوض الأموال التالفة ويطالب من واضع النقشة ويأخذه منه .
التاسع : أن يكون التصادم غفلة بدون تفريط من أحدهما ولا بسبب أمر خارجي ولكن كان أحدهما قويا والآخر ضعيفا بحيث لا يسند الإتلاف إلَّا إلى القوي مثل السيارة الكبيرة والسيارة الصغيرة أو الدراجة ومات سائق الصغيرة أو الدراجة ، فالظاهر أنّه لا إشكال في ضمانة صاحب القوية دية الصغيرة وقيمة الأموال التالفة لأنّ الموت والتلف يستند إليه .
العاشر : أن يكون بدون تقصير من أحدهما وكانا قويّين وإن كان أحدهما أقوى من الآخر فإن كان التصادم في معبر خاصّ بأحدهما فالضمان على المتجاوز عن حده في تلف النفوس والأموال بالشرح المذكور ، وإن كان في معبر عام غير مختصّ بأحدهما فنصف دية المقتول على الحي ، وإن كان كلّ منهما قد قتلا فنصف دية كلّ منهما على الآخر في تركته وكذا نصف الأموال التالفة من الطرفين .

64

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست